(١) سقط في ح. (٢) سقط في ح. (٣) في ت: تثبت. (٤) ولو اعتبر قول الفاسق في الإجماع لزم تكريمه وهو منتف، وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية التكريم؛ فإن من مات مؤمنًا مصرًا على فسقه لا يخلد في النار، فإذا كان أهلًا للكرامة في الآخرة بدخول الجنة فلأن يكون أهلًا للكرامة في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه بأنه لما وجب التوقف في إخباره بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ لم يعتبر قوله في الدنيا؛ فلا يكون أهلًا للتكريم باعتبار قوله، وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الآخرة بدخول الجنة بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره في حق نفسه؛ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه فيقبل قوله في الإجماع كذلك. وأورد عليه أنه لو قبل قوله كان له لا عليه، وإقراره إنما يقبل فيما عليه لا فيما له. ويجاب عنه بأن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعًا؛ لأنه يجب عليه العمل به أولًا ولو كان له. (٥) ينظر مصادر مسألة المبتدع.