للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا أَنَّ الْأَدِلَّةَ لا تَنْهَضُ دُونَهُ.

قَالُوا: فَاسِقٌ فَيُرَدُّ قَوْلُهُ: كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ.

[لا غيره، فله مخالفة الإجماع المنعقد، وليس ذلك لغيره] (١).

الشرح: ["لنا: أن الأدلَّة"] (٢) السَّمعيةَ "لا تنهض دونه"، إذ ليس من عداه كل الأمة.

الشرح: "قالوا: فاسقٌ" والفسق مانع كالصّبا والكفر، "فيرد قوله: كالكافر والصَّبي".

"وأجيب": بالفَرْق "بأن الكافر ليس من الأمة"، والعصمة إنما ثبتت (٣) للأمة، "والصبي رَدّ لقصوره" عن الاستنباط، "ولو سلم" أن فِسْقَهُ مانعٌ من قبوله في حَقّ الغير، "فيقبل على نفسه"، كما يقبل إقرار الفاسق، وهذا هو المذهب الثالث (٤).

وفي الفاسق مذاهب:

أحدها: عدم اعتباره مطلقًا، وعليه الجمهور (٥).

والثاني: اعتباره مطلقًا، وهو رأي الشيخ أبي إسْحَاقَ الشِّيرَازي.

والثالث: يعتبر في حق نفسه دون غيره، وهو رأي إمام الحرمين.


= وحاشية البناني ٢/ ١٧٧، وكشف الأسرار ٣/ ٢٣٧، وأصول السرخسي ١/ ٣١١، وتيسير التحرير ٣/ ٢٣٨، فواتح الرحموت ٢/ ٢١٨.
(١) سقط في ح.
(٢) سقط في ح.
(٣) في ت: تثبت.
(٤) ولو اعتبر قول الفاسق في الإجماع لزم تكريمه وهو منتف، وقد يقال: نمنع أن الفسق يسقط أهلية التكريم؛ فإن من مات مؤمنًا مصرًا على فسقه لا يخلد في النار، فإذا كان أهلًا للكرامة في الآخرة بدخول الجنة فلأن يكون أهلًا للكرامة في الدنيا باعتبار قوله في الإجماع من باب أولى. وأجيب عنه بأنه لما وجب التوقف في إخباره بقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ لم يعتبر قوله في الدنيا؛ فلا يكون أهلًا للتكريم باعتبار قوله، وهذا لا ينافي ثبوت التكريم في الآخرة بدخول الجنة بعد إذلاله. واحتج القائلون باعتباره في حق نفسه؛ بأنه قبل إقراره بالمال والجنايات في حق نفسه فيقبل قوله في الإجماع كذلك. وأورد عليه أنه لو قبل قوله كان له لا عليه، وإقراره إنما يقبل فيما عليه لا فيما له. ويجاب عنه بأن كل ما أدى إليه اجتهاده فيما لا قاطع فيه فهو عليه إجماعًا؛ لأنه يجب عليه العمل به أولًا ولو كان له.
(٥) ينظر مصادر مسألة المبتدع.

<<  <  ج: ص:  >  >>