قلنا: الفارق أنه إذ ذاك لم يبلغ أحدًا من جنس المكلّفين، فلا يساوي ما إذا بلغ، والذين قالوا بثبوت الحكم، وإن لم يبلغ لو أحكم "فلا يعتبر علم المكلّف"، كما إذا بلغ بعض المكلفين دون بعض، فإنه ثبت في حقّ الكل، مع أن فيهم من لم يبلغه.
فلنا: قولكم: علم المكلف غير معتبر مسلم، ولكن وراء عدم العلم أمران.
أحدهما: عدم التمكّن.
والثَّاني: التمكن مع عدم العلم.
والذي نمنعه إنما هو الثبوت مع عدم التمكّن.
والصورة التي أوردتموها، وهي ما إذا بلغ بعض المكلفين حصل فيها التمكن، فإذن "لا بد من اعتبار التمكن، وهو منتف" في مسألتنا، فلا ثبت الحكم، لا لعدم علمه، بل لعدم تمكنه من العلم، وإلا يلزم تكليف الغافل.
ولقائل أن يقول: إن أردت باعتبار التمكّن الامتثال، فمسلم، ولا نزاع فيه كما عرفت.
وإن أردت الاستقرار في الذِّمَّة، فممنوع، فقد يستقر الشيء في ذمّة من لم يعلم به.
"فوائد"
الأولى: قال إمام الحرمين في "مختصر التقريب": هذه المسألة قطعية.
وذهب بعضهم إلى إلحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا عزل، ولم يبلغه العَزْل.
الثانية: نظير الخلاف في المسألة اختلاف أصحابنا في صور:
منها إذا [عزل](١) الموكل وكيله وهو غائب، انعزل في المال على الأصح.