للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْجُمْهُورُ: إِنَّ العَادَةَ فِي تَنَاوُلِ بَعْضٍ خَاصٍّ - لَيْسَ بِمُخَصِّصٍ خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّةِ؛ مِثْلُ: "حَرَّمْتُ الرِّبا فِي الطَّعَامِ"، وَعَادَتُهُمْ تَنَاوُلُ الْبُرِّ.

يدخل تحت لفظ "مَنْ" الشرطية، ولا يكون مخالفًا حينئذٍ لروايته، وغَسْل أبي هريرة من وُلُوغ كلب الزرع ثلاثًا لا يخصّ عموم ما رواه من قوله : "إِذَا وَلغَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا".

والعموم في هذا الحديث في الكلب؛ إذ هو اسم جنس محلّي بـ "الألف" و"اللام"، فيعم كلب الزَّرْع وغيره؛ لأن في قوله: "سبعًا" وإن قاله القاضي في "التقريب" وغيره؛ إذ أسماء الأعداد نصوص في مسمّياتها لا عامة، فإن كان القاضي يرى أن أسماء العدد عامة، وإلَّا فتقريره مدخول.

"مسألة"

الشرح: أطلق أئمتنا كالشيخ أبي إسحاق الشِّيرَازي، وابن السَّمعاني وغيرهما القول بأن العادة لا تخصص العموم، وهذا الإطلاق يحتمل أمورًا: (١)

أحدها: أن يوجب النبي أو يحرم أشياء بلفظ عام، ثم يرى من بعد العادة جارية بترك بعضها أو بفعله، وهل يخصص حتى يقال: المراد من العام ما عدا ذلك البَعْض الذي جرت به العادة؟

وهذا الوجه هو الَّذي تكلّم فيه الإمام الرَّازي وأتباعه، واختار أنه إن علم جريان العَادَةِ في زمن النبي مع عدم منعه عنها، فيخص، والمخصص في الحقيقة تقريره ،


= كتاب استتابة المرتدين: باب حكم المرتد (٦٩٢٢)، وأبو داود ٤/ ١٢٦، كتاب الحدود: باب الحكم فيمن ارتد (٤٣٥١)، والترمذي ٤/ ٤٨، كتاب الحدود: باب ما جاء في المرتد (١٤٥٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٤٨)، كتاب الحدود: باب المرتد (٢٥٣٥)، والنسائي ٧/ ١٠٤، كتاب تحريم الدم: باب الحكم في المرتد (٤٠٥٩) وأحمد ٢/ ٢١٧.
(١) ينظر: المحصول (١/ ١٩٨)، ونهاية السول ٢/ ٤٦٩، والمستصفى ٢/ ١١١ - ١١٢، والمعتمد ١/ ٣٠١، وشرح تنقيح الفصول للقرافي (٢١٢)، والفروق له (١/ ١٧١)، وشرح الكوكب ٣/ ٣٨٧ - ٣٨٨، واللمع (٢١)، والبرهان ١/ ٤٤٦، وجمع الجوامع ٢/ ٣٥، والإحكام للآمدي ٢/ ٣١٠ (١١)، والإبهاج ٢/ ١٨٠، والمسودة ١٢٣، والوصول لابن برهان ١/ ٣٠٦، والتحرير (١٢٥)، والتيسير (١/ ٣١٧)، وفواتح الرحموت ١/ ٣٤٥، والتلويح ١/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>