للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الاِسْتِثْنَاءُ الْمُسْتَغْرِقُ: بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ.

وَالْأَكْثَرُ: عَلَى جَوَازِ الْمُسَاوِي وَالْأَكْثَرِ.

وأصحهما (١) - وادعى أبو بكر الفارسي (٢) الإجماع عليه -: أنه لا يعمل بالاستثناء ويقع الطلاق؛ لأن الاسثتناء بَعْدَ الفصل منشأ بعد لحوق الطلاق. انتهى.

وصدر كلامه يفهم أن الذي ادّعى الفارسي الإجماع عليه هو أن يكون قصد الاستثناء مقرونًا بأول الكلام، وكذا فهمه النووي، وجرى عليه في "الروضة"، وبه صرح الإمام وغيره.

"تنبيه"

أن يجعل قولك: عشرة إلا ثلاثًا سمًا مركّبًا موضوعًا للسبعة ألَّا يشترط نيَّة الاستثناء ألبتة، وإمام الحرمين وافق القَاضِي على هذا الأصل، ويلزمه هذا مع تصريحه في "الفقهيات" باشتراط نية الاستثناء.

«مسألة»

الشرح: "الاستثناء المستغرق" للمستثنى منه "باطلٌ باتفاقٍ" ادّعاه المصنف وغيره، فإذا قال: عليّ عشرة، إلا عشرة لزمه عشرة (٣).


(١) في حاشية ج: قوله: وأصحهما" يؤخذ منه أن تعليله صحيح يجوز تقليده والعمل به لنفسه.
(٢) أحمد بن الحسين بن سهل، أبو بكر الفارسي، صاحب عيون المسائل في نصوص الشافعي، وهو كتاب جليل على ما شهد به الأئمة الذين وقفوا عليه، تفقه على ابن سريج، وذكره العبادي في طبقاته وقال: مصنف كتاب العبون على مسائل الربيع، والأصول، وكتاب الانتقاد على المزني وكتاب الخلاف معه. مات في حدود سنة خمسين وثلاثمائة. ينظر: الأعلام ١/ ١١٠، وطبقات الفقهاء للعبادي ص (٤٥)، وهدية العارفين ١/ ٦٥، وابن قاضي شهبة ١/ ١٢٣ (٧٢).
(٣) ينظر: البرهان ١/ ٢٩٦، والمحصول ١/ ٣/ ٥٣، وشرح الكوكب ٣/ ٣٠٦، والمستصفى ٢/ ١٧٢، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٧٥ (٣)، والتبصرة (١٦٨)، التقرير والتحبير ١/ ٢٦٦، والمسودة (١٥٥)، والعدة ٢/ ٦٦٧، والقواعد والفوائد (٢٤٧)، والتمهيد للإسنوي (٣٩٥)، وكشف الأسرار ٣/ ١٢٢، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢٣، وتيسير التحرير ٣/ ٣٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>