للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التَّكْلِيفِ وَهذَا يُطِيعُ وَيَعْصِي بِالْعَزْمِ وَالْبِشْرِ وَالمكَرَاهَةِ.

الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ

الْأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ: الْكِتَاب، وَالسُّنَّة، وَالإِجْمَاع، وَالْقِيَاس، ............

تحريمه من أوله، لأنا نقول: هذا التَّبيين إنما هو بعد ظهور المقتضى في مسألة النذر، والمانع في مسألة الحَيْضِ، وقبل: ظهورهما لا أثر لهما، سواء تحقق أنهما يظهران أم لا، فقد تبيّن تحقُّق التكليف علمًا، وإن أمكن الاحترام قبل ذلك، ثم إذا ورد العَجْز أو الموت أو النَّسْخ لم [يتبين أنه لم] (١) يكن مأمورًا، بل نقول: انقطع التكليف.

وعلى هذا تسبب قولنا: من أفسد صومه بجماع (٢)، ثم أَنْشأَ سفرًا طويلًا في يومه، لا تسقط عنه الكفارة على المَذْهب، وكذا لو مرض على أصح القولين.

والصحيح في طَرَيَانِ الجُنُون والموت والحَيْضِ: السقوط؛ لمأخذ فِقْهِيٍّ لا يتعلّق بما نحن فيه.

الشرح: "الأدلة الشرعية: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقِيَاس، والاسْتِدْلالُ" (٣)؛ لأن الدليل: إما وَحْي (٤) أو غيره، والوَحْي: إما مَتلُو وهو .....................


(١) سقط في ح.
(٢) في ح: بجامع.
(٣) قد ذكر في صدر الكتاب أن هذا المختصر ينحصر في المبادئ والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح ولما فرغ من المبادئ شرع في الأدلة الشرعية، وقدمها على الاجتهاد والترجيح؛ لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها وأحكامها لم يتمكن من معرفة كيفية استثمارها، ولا معرفة ترجيح بعضها على بعض. قاله الأصفهاني في شرح المختصر. وينظر: الإحكام للآمدي ١/ ١٤٧.
(٤) للوحي معنى في اللغة؛ ومعنى في الاصطلاح؛ أما في اللغة .. فإليك ما قاله العلماء في هذا: قال في "الأساس": "أوحى إليه؛ وأومى إليه بمعنى. ووحيت إليه؛ وأوحيت: إذا كلمته بما تخفيه عن غيره. وأوحى الله إلى أنبيائه؛ "وأوحى ربك إلى النحل".
وفي "القاموس المحيط": "الوحي: الإشارة والكتابة؛ والمكتوب "والرسالة؛ والإلهام" والكلام الخفي؛ وكل ما ألقيته لغيرك".
وقال الراغب: "أصل الوحي: الإشارة السريعة؛ ولتضمن السرعة قيل: أمر وحي. يعني: سريع.
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعويض؛ وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب؛ وبإشارة بعض الجوارح وبالكتابة؛ وقد حمل على ذلك قوله تعالى عن زكريا : ﴿فَخَرَجَ عَلَى =

<<  <  ج: ص:  >  >>