للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلةٌ:

شَرْطُ الاسْتِثْناءِ: الاِتِّصَالُ لَفْظًا، أَوْ مَا فِي حُكْمِهِ؛ كَقَطْعِهِ لِتَنَفُّسٍ، أَوْ سُعَالٍ وَنَحْوِهِ.

وَعنِ ابْنِ عَبَّاس : يَصِحُّ وَإنْ طَالَ شَهْرًا.

وَقِيلَ: يَجُوزُ بالنِّيَّةِ كَغَيْرِهِ، وَحُمِلَ عَلَيْهِ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِقُرْبِهِ.

وَقِيلَ: يَصِحُّ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً.

«مسألة»

الشرح: "شرط الاستثناء الاتصال لفظًا، أو ما في حكمه كقطعه لتنفس، أو سعال ونحوه" مما لا يمنع الاتصال عادة.

والأصح أنه ينقطع بتخلُّل الكلام اليسير، وإن لم ينقطع بذلك الإيجابُ والقبول (١).

قال الأَصْحَاب: ويبطله تخلُّلُ الكلام الأجنبي.

وقال صاحب "البيان" و"العدة": إذا قال: عليَّ ألف أستغفر الله إلَّا مائة، [صَحّ] (٢).

قال النووي: وفيما نقلاه نظر.

وعن طاوس والحسن، وجماعة من التابعين: أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.

وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم.

وقال عطاء: قدر حلبة ناقة:


(١) ينظر: البرهان ١/ ٣٨٥، والمعتمد ١/ ٢٦٠، وشرح العضد ٢/ ١٣٧، والمحصول ١/ ٣/ ٣٩، والمستصفى ٢/ ١٦٥، والمنخول ١٥٧، والتبصرة (١٦٢)، وجمع الجوامع ٢/ ١٠، القواعد والفوائد ٢٥١، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٦٧، وشرح الكوكب ٣/ ٢٩٧، والعدة ٢/ ٦٦٠، وتيسير التحرير ٢٩٧، وكشف الأسرار ٣/ ١١٧، وفواتح الرحموت ١/ ٣٢١، وإرشاد الفحول (١٤٧)، واللمع ٢٢، والروضة (١٣٢)، والمسودة (١٥٢)، ونهاية السول ٢/ ٤١٠، والتمهيد له (٢٨٩)، والتحرير (١١٤)، وشرح تنقيح الفصول (٢٤٢).
(٢) في ب: تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>