للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" تَعْلِيقُ الأَمْرِ"

مَسْأَلَةٌ:

الأَمْرُ: إِذَا عُلِّقَ عَلَى عِلَّةٍ ثَابِتَةٍ، وَجَبَ تَكَرُّرُهُ بَتَكَرُّرِهَا اتِّفَاقًا؛ لِلإجْمَاعِ عَلَى اتِّبَاعِ الْعِلَّةِ لَا لِلْأَمْرِ، فَإنْ عُلِّقَ عَلَى غَيْرِ عِلَّةٍ، فَالْمُخْتَارُ: لَا يَقْتَضِي.

لَنَا: الْقَطْعُ بِأَنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتَ السُّوقَ فَاشْتَرِ كَذَا - عُدَّ مُمْتَثِلًا بِالْمَرَّةِ مُقْتَصِرًا.

ثم هذا الجواب يتأتى للقائلين بالمختار.

وأما القائلون بالتكرار فما أراهم يسلِّمون حصول امتثال الأمر بجملته وهو واضح على أصلهم، ولكنا لا نعرف خلافًا في مذهبنا فيمن قال: تزوج وأعتق، واشتر وطلق وبع، أنه يحصل الامتثال بمرة، بل لا تجوز الزيادة عليها، حتَّى لو ردّ البيع في الوِكَالَةِ بعَيْبٍ، أو أمره بشرط الخِيَار، فشرط ففسخ البيع لم يكن له البيع ثانيًا، جزم به الرافعي في الوكَالَةِ، ثم حكى فيه خلافًا فقيل: حكم المبيع قبل القَبْضِ وبعده.

وفي الرهن أيضًا قال: أشار الإمام إلى أن الوكيل لو باع، ثم فسخ البيع هل يتمكن من البيع مرة أخرى؟ فيه خلاف.

ولنا: خلاف مشهور فيما إذا قال لعبده: انكح، فنكح نكاحًا فاسدًا، هل له أن ينكح ثانيًا؟

ودليل قائل "الوَقْف": أنه "لو ثبت إلى آخره" - أي: لثبت بدليل، وهو إما عقلي، أو نقلي؛ كما تقدّم في المسألة قبلها وجوابه، ثم فرع إجابة المؤذن، هك تختص بالمؤذن الأول حتى لو سمع ثانيا، فلا يستحب إجابته؟

قد يقال: يتخرّج ذلك على أن الأمر يقتضي التكّرار، ومسألة تَكْرار الإجابة للأذان مختلف (١) فيها بين العلماء، ولا نقل فيها في المذهب.

"مسألة"

الشرح: "الأمر إذا علق عل علّة ثابتة" (٢) - أي: ثبت كون الحكم معللًا، بها - وإنما


(١) في حاشية ج: قوله: مختلف فيها صرح، قال علي الجلال بأنه لا يسن إلا إجابة مؤذن واحد.
(٢) هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر للتكرار، ينظر: البرهان ١/ ٢٦٠، واللمع (٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>