للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

مِثْلُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢١]- لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ وَإنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إِجْمَاعٍ، أَوْ نَصٍّ، أَوْ قِيَاسٍ؛ خِلافًا لِلْحَنَابِلَةِ.

وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ، الوِتْرُ وَرَكْعَتَا الفَجْرِ وَصَلاةُ الضُّحَى" (١) وقد روي: "النحر" بدل "الفجر".

والأحسن ألَّا يوسع الكلام في خروج النبي من الخطاب العام، أو دخول أمته في الخطاب المختص به؛ لأنه قلَّما تمس الحاجة إليه.

"مسألة"

الشرح: لا يمكن دعوى العموم في الخطاب الشفاهي بالنسبة إلى من لم يشافه به، وإنما يعم من شُوفِه به، فإذا قال للحاضرات من نسائه: طلّقتكن، فإنما يقع الطلاق على من أقبل بوجهه عليهن، ووجه مُشَافهته نحوهن لا الغائبة منهن، ولربّ حاضرات بين يديه لم يشافه إلا بعضهن، ويعرف ذلك بالقرائن (٢).

إذا عرفت هذا، فاعتبر به كلّ خطاب، فنقول: كل حكم نزل بصيغة المُخَاطبة "مثلُ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ [سورة البقرة: الآية ٢١] " فهو خطاب مع الموجودين في عصر النبي ؛ لأنهم المواجهون به، و "ليس خطابًا لمن بعدهم، وإنما يثبت الحكم" فيمن بعدهم "بدليل آخر من


= سعيد. قال ابن إسحاق: قتل يوم اليرموك سنة ثلاث عشة. ينظر: أسماء الصحابة الرواة ت (٧٨٤)، وطبقات ابن سعد ٩/ ١٣٥، والإصابة ٤/ ٥٣٨، وأسد الغابة ٢/ ٧٠، والثقات ٣/ ٣١٠، والجرح والتعديل ٧/ ٦، وتاريخ البخاري الكبير ٧/ ٤٨، وتهذيب الكمال ٢/ ٩٤٨، وخلاصة تهذيب الكمال ٢/ ٢٣٩.
(١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣١)، والحاكم (١/ ٣٠٠)، والدارقطني (٢/ ٢١) وفيه: "ركعتا الفجر" بدلًا من صلاة الضحى، والبيهقي (٢/ ٤٦٨) عن ابن عباس قال الذهبي في "تلخيص المستدرك: قلت: ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني.
(٢) ينظر: البرهان ١/ ٢٧٠، والمحصول ١/ ٢/ ٦٣٤، والمنخول (١٢٤)، والمستصفى ٢/ ٨٣، وشرح التنقيح (١٨٨)، والإحكام للآمدي ٢/ ٢٥٣، وشرح العضد ٢/ ١٢٧، واللمع (١٢)، وجمع الجوامع ١/ ٤٢٧، والتمهيد للإسنوي ٣٦٣، ونهاية السول له ٢/ ٣٦٤، وشرح الكوكب ٣/ ٢٤٩، والعدة ٢/ ٣٨٦ - ٣٨٧، والمسودة (١١٠)، والروضة (١١٠)، والتحرير (٩٢)، وتيسير التحرير ١/ ٢٠٥، وفواتح الرحموت ١/ ٢٧٨، وإرشاد الفحول (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>