للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ (١)

مَسْأَلَةٌ:

قدْ يَحْصُلُ الْعِلْمُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ بِالْقَرَائِنِ لِغَيْرِ التَّعْرِيفِ.

«مسألة»

الشرح: "قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل"، وذلك "بالقرائن لغير التعريف"؛ كبُكَاءِ رجل عظيم الشَّأن معروف بالمُحَافظة (٢) على رعاية المُرُوءات، وشقّه (٣) جَيْبَه، وَمُنَاداته بالوَيْل والثُّبُور، وارتكابه من ذلك كله ما يأنف مثله منه عند استقامة حاله مع تقدم العلم بمرض ولده وإخباره إذ ذاك بموته.

وذلك مطّرد في خبر كلّ واحد عدل اجتمعت فيه القَرَائن، وسيصرح المصنّف به من بعد حيث يقول: مطّرد في مثله، ولا يتَّجه غيره، وإلا يلزم التَّرْجيح من غير مرجّح، ولفظة "قد" في كلام المصنّف لا تنافي ذلك؛ فإن موضوع المسألة خبر العدل الواحد، وقد يحصله العلم بخبره، وذلك عند القَرَائن، وقد لا يحصل، وذلك عند انتفائها.

وأما ما يكون للتَّعريف، فهو أن يكون مضمون الخَبَرِ معلومًا بالبديهة، أو موافقًا للدَّليل العَقْلي، أو قول الصَّادق؛ فإن هذا الخبر لا أثر له في إفادة العلم بنفسه، إنَّما المفيد البديهة، أو دليل العَقْل، أو قول الصَّادق.

وكلام المصنّف صريح في أن شرط إفادة الخبر المحفوف بالقَرَائن العلم - أن يكون المخبرُ فيه عدلًا؛ حيث قال: الواحد العَدْلُ - ولم أرَ من صرح بذلك، فإطلاق الأكثرين ينفيه وهو الأوجه، فإن الاعتماد فيه على القَرِينَةِ، وهي تفيد صدق المخبر في ذلك وإن كان غير عدل؛ كما يفيد العلم.


(١) هذه المسألة في بيان أن خبر الواحد العدل هل يفيد العلم أم لا؟ اختلفوا، فذهبت طائفة إلى أنه يفيد العلم بمعنى اليقين، ثم اختلف فيما بينهم، فقال بعضهم: إنما يفيد اليقين إذا احتف بالقرائن كائنة لغير التعريف، وهي الأمارات الدالة على صدق الخبر كالبكاء وانتهاك الحريم … ينظر: الشيرازي (٢٤٢ ب/ خ).
(٢) في ح: بالمحاصة.
(٣) في ب: سعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>