للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقِيلَ: وَبِغَيْرِ قَرِينَةٍ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: وَيَطَّرِدُ وَالْأَكْثَرُ: لَا بِقَرِينَةٍ وَلَا بِغَيْرِهَا.

"وقيل: وبغير قرينة" - أي: قد يحصل العلم بخبر العدل، وإن لم يكن ثمَّ قرينة، ولكن هذا لا يطرد، بل يكون في وقت ما.

ونقله الآمدي عن بعض أصحاب الحديث (١).

وهو ساقط؛ فإن ذلك الوقت الذي يحصل فيه العلم؛ إما أن يكون (٢) فيه زيادة على الوقت الذي [لم] (٣) تحصل فيه، فالزيادة قرينة فلا وجه لقوله: بغير قرينة، أو لا يكون فيه زيادة، فيكون ترجيحًا من غير مرجّح، وأنه محالٌ.

لا يقال: إذا كان العلم الحاصل عند الخبر، من الله فلا تَرْجِيحَ من غير مرجّح؛ لأنه فاعل مختار.

لأنَّا نقول: عادة الله ﷿ في خَلْقِهِ الاطّراد فيما يَحْصُل عند خبر الواحد، ولم تختلف عادته في ذلك حتى أفاد شخصًا العلم، وآخر الظن مع استوائهما.

"وقال أحمد (٤): ويطرد"، فيحصل العلم في كل وقت بخبر (٥) كل عدل، وإن لم تكن ثمَّ قرينة، وهو رأي ابن خويز منداد، وعزاه إلى مالك، لكنه يرى الأخبار متفاوتةً.

ولعلَّه يرى تفاوت العلوم، وهو الظن، فكل من ذهب إلى إفادة خبر الواحد العلم أو لا يظن بذي لُبّ أن يساويه بالمتواتر.

وهذا المذهب على سقوطه أوجه من المذاهب قبله؛ إذ لا ترجيح فيه بدون مرجّح.

قال: "والأكثر لا بقرينة ولا بغيرها"، وهو الحَقّ.

والمصنّف تبع في اختياره إفَادَة الخبر المَحْفُوف بالقَرَائن العلم، إمام الحرمين والغزالي والإمام والآمدي (٦).


(١) ينظر: الإحكام ٢/ ٣٢.
(٢) في ب: تكون.
(٣) سقط في ت.
(٤) ينظر الإحكام ٢/ ٣٢.
(٥) في ت: بمخبر.
(٦) ينظر: الإحكام ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>