للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْأَمْرُ بِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ "الْوَاجِبُ الْمُخَيَّرُ" (١)

مَسْأَلةٌ:

الْأَمْرُ بِوَاحِدٍ مِنْ أَشْيَاءَ كَخِصَالِ الْكَفَّارَةِ مُسْتَقِيمٌ. وَقَالَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ: الْجَمِيعُ وَاجِبٌ. وَبَعْضُهُمُ الْوَاجِبُ مَا يُفْعَلُ. وَبَعْضُهُمُ الْوَاجِبُ وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ، وَيَسْقُطُ بِهِ وَبِالآخَرِ.

"مسألة"

الشرح: "الأمر بواحد مبهم من "أشياء" معيّنة"، "كَخِصَالِ الكَفَّارة"، وما هو على التخيير من كفَّارات الحج "مستقيم" عند علمائنا، ويعرف بـ "الواجب المُخَيّر" عند جميع الطَّوائف.

"وقال بعضُ المعتزلةِ: الجميعُ واجبٌ"، ويسقط بواحد.

ومأخذ الخلاف بيننا وبينهم الحُسْن والقُبْح.

قالوا: إِيجاب مبهم (٢) يمنع حسنه الخاص به، فلو كان واحد من الثلاثة واجبًا، واثنان


(١) ينقسم الواجب باعتبار ذاته، أي باعتبار نفس الفعل الذي تعلق به الوجوب إِلى واجب معين وإِلى واجب مخير، وذلك لأن الوجوب - وهو أحد الأحكام الخمسة الَّتي تقع صفة لفعل المكلف عند الجمهور - لا يتعلق إِلا بفعل معين من كلّ وجه، أو بفعل مبهم من وجه معين من وجه آخر، ولا يجوز باتفاق العلماء أن يتعلق بفعل مبهم من كلّ وجه؛ إِذ لا فائدة في التكليف به، ضرورة أنه لا يصح القصد إِلى المجهول المطلق، فتعلق الوجوب بأمر مبهم من كلّ وجه غير واقع؛ لأنه تكليف بالمحال، وهو باطل، كما أن من شروط التكليف علم المكلف بما كلف به، بخلاف إِيجاب أمر مبهم من أمور معلومة فإِنه صحيح وواقع.
والواجب المعين: هو ما ألزمنا الشارع به بذاته، بحيث لا يجوز تركه، ولا يجوز استبداله بغيره، بل لا بُدَّ من الإِتيان به، وفعله بذاته، وينظر مباحثه في: الإِحكام للآمدي ١/ ١٩٤، والبرهان ١/ ٢٦٨، والمحصول ١/ ٢/ ٢٦٦، والإِبهاج ١/ ٨٤، والتمهيد للإِسنوي ص ٧٩، ونهاية السول ١/ ١٣٢، والمختصر لابن اللحام ص ٦١، والتبصرة ص ٧٠ والمستصفى ١/ ٤٣، ومنتهى الوصول ص ٢٤، والمعتمد ١/ ٨٧، والتحصيل ١/ ٣٠٢، والبحر المحيط ١/ ١٨٦، وروضة الناظر ص ١٧، والمسودة ص ٢٧، وشرح التنقيح ص ١٥٢، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٢، وفواتح الرحموت ١/ ٦٨، والعدة ١/ ٣٠٢، ومفتاح الوصول للتلمساني ص ٣٠، واللمع ص ٩، وجمع الجوامع ١/ ١٧٥، والقواعد والفوائد ص ٦٥.
(٢) في ب: منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>