(٢) سقط في ح. (٣) في ب: الواضعة. (٤) السبب في انقسامها هذا هو أن الحقيقة لا بد لها من وضع، والوضع لا بد له من واضع، فمتى تعين عندك نسبتَ إليه الحقيقة، فقلت: "لغوية" إن كان صاحب وضعها واضع اللغة، وقلت: "شرعية" إن كان صاحب وضعها الشارع، ومتى لم تتعين قلت: عرفية، سواء كان عرفًا خاصًّا أو عامًا. مثال اللغوية: الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق. ومثال الشرعية: الصلاة المستعمل في العبادة المخصوصة. ومثال الثالث: الدابة لذوات الأربع. ولا يخفى عليك انقسام المجاز أيضًا إلى نحو هذه الثلاثة؛ فإن الإنسان المستعمل في الناطق مثلًا مجاز لغوي، والصلاة المستعمل في الدعاء مجاز شرعي وإن كان حقيقة لغوية، والدابة في استعمال كل ما يدب مجاز عرفي وإن كان حقيقة لغوية. ينظر: الشيرازي ٥١ ب/ خ. (٥) اعلم أن لفظي الحقيقة والمجاز حقيقتان عرفيتان في المعنيين، ومجازان لغويان؛ إذ الحقيقة فعيلة من الحق وهو الثابت إذ يذكر في مقابلة الباطل الذي هو المعدوم، والفعيل إما أن يكون للفاعل كالعليم = (٦) في أ، ب، ت: إلّا التجوز.