للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألَةٌ:

لا يَصِحُّ الْقِيَاسُ فِي الأسْبَابِ.

لنَا: أَنَّهُ مُرْسَلٌ؛ لأِن الْفَرْضَ تَغَايُرُ الوَصْفَيْنِ، فَلا أَصْلَ لِوَصْفِ الْفَرْعِ.

وَأَيْضًا: عِلَّةُ الأَصْلِ مُنْتَفِيَةٌ عَنِ الْفَرْعِ، فَلا جَمْعَ.

وَأَيْضًا: إنْ كَانَ الجَمْعُ بَيْنَ الْوَصْفَيْنِ حِكْمَةً؛ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّتِهَا، أَوْ ضَابِطًا لَهَا - اتَّحَدَ السَّبَبُ وَالْحُكْم، وَإنْ لَمْ يَكُنْ جَامِعٌ، فَفَاسِدٌ.

«مسألة»

الشرح: "لا يصح القياس في الأسباب" (١) عند الآمدي والمصنّف والبَيْضَاوي، وزعم الإمام في "المحصول" أنه المشهور، وطائفة من الحنفية.


(١) إن القياس لا يجرى في الأسباب ونسب إلى كثير من علماء الحنفية، وصححه الآمدي وتبعه ابن الحاجب، وألحق بعضهم الشروط والموانع بالأسباب. استدل المانع على ذلك بأن القياس فيها تخرجها عن أن تكون كذلك؛ إذ يكون المعنى المشترك بينها وبين المقيس عليها هو السبب، والشرط والمانع لا خصوص المقيس عليه، والمقيس.
وأجاب المجوزون: بأن القياس لا يخرجها عما ذكر، والمعنى المشترك فيه، كما يكون علة لها، يكون علة لما ترتب عليها.
فنذكر مثال القياس في الأسباب فنقول: قياس اللواط على الزنا في سببية كل منهما؛ لوجوب الحد بجامع أن كلًّا منهما إيلاج فرج في فرج محرم شرعًا مشتهى طبعًا، ومثال المانع: قياس النفاس على الحيض في أنه مانع من جواز الصلاة معه كالحيض، والجامع كون كل منهما أذى، ومثال الشرط اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع أنه بكل منهما يتميز العبادة عن العادة. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٥/ ٦٦، وسلاسل الذهب للزركشي ٣٦٧، وفي أصول الأحكام للآمدي ٤/ ٥٦، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٤٩، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ٤٣، ٣/ ٤٩، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٢٤٢، وحاشية البناني ٢/ ٢٠٥، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ٣٤، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ٥، وتخريج الفروع =

<<  <  ج: ص:  >  >>