للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَقَوْلُهُمْ: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي اسْتِخْرَاجِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ: الدَّلِيلُ الْمُوَصِّلُ إِلَى الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمْ: الْعِلْمُ عَنْ نَظَرٍ - مَرْدُودٌ بِالنَّصِّ وَالإِجْمَاعِ، وَبِأَنَّ الْبَذْلَ حَالُ الْقَائِسِ، وَالْعِلْمَ ثَمَرَةُ الْقِيَاسِ.

أَبُو هَاشِمٍ: حَمْلُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِهِ بِإِجْرَاءِ حُكْمِهِ عَلَيْهِ، وَيُحْتَاجُ: "بِجَامِع".

الشرح: "وقولهم": القياس "بَذْلُ الجهد في استخراج الحق:

وقولهم: الدليل الموصل إلى الحق.

وقولهم: العلم عن نظر" تعاريف كل منها "مردود" (١)؛ لانتقاضه "بالنص والإجماع"؛ لأن مُقْتَضاهما قد لا يكون ظاهرًا، فيبذل الجهد في استخراج الحقّ منهما، كما يجتهد في صيغ العموم، والإطلاق والتَّقييد، وتصحيح السَّند ونحوه.

"و" يختصّ الأول، وهو قولهم: بَذْل الجهد "بأنّ البذل حال القائس" لا نفس القياس، إذ القياس: الدليل المَنْصُوب من جهة الشارع، نظر فيه القائس أم لا. كذا قال الشَّارحون، والذي يظهر أن القياس فعل القائس.

"و" يختصّ الثالث، وهو قولهم: العلم عن نَظَرٍ، بأن "العلم ثمرة القياس"، لا نفس القياس.

الشرح: و "قال أبو هاشم" (٢): القياس: "حمل الشيء على غيره بإجْرَاءِ حكمه عليه، ويحتاج" أن يزيد "بجامع" وإلا فالحَمْل بغير جامع ليس قياسًا.

ولقائل أن يقول: لفظ الحَمْل مغنٍ عن ذكر الجامع؛ إذ لا حمل إلا بما يتخيل جامعًا.

واعلم أن أبا هَاشِمٍ إنما عرف القياس من حيث هُوَ، ولم يخص الصحيح منه بتعريف، فلو قال: بجامع، لاختصّ بالصَّحيح، فإذن حَدّه صحيح.

وقوله: الشيء، جارٍ على أصله في أنَّ المعدوم شئ، فلا يورد عليه اختصاص الشيء بالموجود.


(١) ينظر: مصادر تعريف المسألة.
(٢) ينظر: مصادر تعريف المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>