فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خُلَطَاء، على سقوط اثنتين في مائة وعشرين لثلاثة خلطاء.
وقال القاضي أبو الطيب في "تعليقه" في تعليل أنَّ الصبح لا يقصر: شفع؛ فلا يصير وترًا، كما أن الوتر لا يصير شفعًا، يعني: صلاة المغرب، وقياس العكس في كلام أئمّتنا كثير جدًّا.
الشرح:"وأجيب" بثلاثة أجوبة: إما "بالأول" من جوابي قياس الدّلالة، وهو: أنه غير مراد.
"أو بأن" قياس العَكْس فيه مساواة من وجهين:
أحدهما: أن "المقصود مساواة الاعْتِكَاف بغير نَذْرٍ في اشتراط الصوم له" بالاعتكاف "بالنَّذْر" في اشتراط الصَّوم، فإن الاعنكافين مُتَسَاويان فيه، "بمعنى: لا فارق، أو بالسَّبْر".
وتقرير "لا فارق": أن تقول: النذر يلغي؛ لأنه غير مؤثر كما في الصلاة إذ وجوده وعدمه سواء، فتبقى العلة الاعتكاف المشترك.
وتقرير السَّبر: أن العلَّة إما الاعتكاف، أو الاعتكاف بالنَّذْرِ، أو غيرهما، والأصل عدم غيرهما، وكونه بالنَّذر لا يصلح علّة ولا جزء علة؛ لأنه غير مؤثر بدليل ثبوته في الصَّلاة بدون الحكم، فالصَّلاة لم تذكر للقياس عليها، وإنما "ذكرت الصَّلاة لبيان الإلغاء" إلغاء الفارق، أو إلغاء أحد أوصاف السَّبْر، فلا تجب المُسَاواة لها، فلا يضرّ عدمها.
"أو قياس الصِّيَام بالنذر على الصلاة بالنذر" في أنها لا تجب بالنَّذْر، ولا تأثير للنذر في وجوبها، فكذا الصِّيام، ويلزمه أن يجب بدون النَّذر، كما يجب مع النذر، وإلا لكان للنذر فيه تأثير، فالَّذي فيه القياس حصلت فيه المساواة، والذي فيه عدم المساواة لازمٌ له، فلا يضرّ، وهذا هو الوجه الثاني من الوَجْهَيْنِ اللذين أشرنا إلى أن فيهما التزام أن في قياس العكس مساواة.