للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنَ الْأُمَّةِ (وَالصَّبِيَّ)؛ لِقُصُورِهِ، وَلَوْ سُلَّمَ فَيُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ.

هَلْ يَخْتَصُّ الإجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ؟

مَسْأَلَةٌ:

لا يَخْتَصُّ الإجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلانِ: لَنَا الْأَدِلَّةُ السَّمْعِيَّةُ.

والرَّابع: يسأل (١) عن مأخذه؛ لجواز أن يحمله فسقه على الفُتْيَا من غير دليل، فإن ذكر ما يجوز أن يكون محتملًا اعتُبِر، وإلا فلا، وهو اختيار ابن السَّمْعَاني (٢).

"مسألة"

الشرح: "لا يختصّ الإجماع بالصَّحَابة" (٣).


(١) في ت، ح: سأل.
(٢) إن قلت: ما بال أكثر الشافعية لم يعتبروا المبتدع في الإجماع وقد قبلوا رواية المبتدع الذي يرى الكذب حرامًا فما الفرق؟ قلنا: عدم قبول الرواية كان لريبة الكذب لا غير، وهم يحرمون الكذب، فلا يجترئون عليه؛ لذلك قبلوا روايته. وأما الإجماع فعماده صحة الرأي، وهؤلاء قد أفسدوه لاختيار مكابرة الهوى على العقل؛ لذلك كان الصحيح رأي الجمهور، وهو عدم اعتبارهم في الإجماع. وإن قلت: يرد على بعض الشافعية القائلين باعتبار المبتدع أنه يلزم عدم انعقاد الإجماع على خلافة أبي بكر وعلي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني. قلنا: خلاف الروافض في خلافة أبي بكر حصل بعد الإجماع؛ فإن الإجماع انعقد زمن الصحابة، وهم حدثوا بعدهم بكثير، وخلاف الخوارج ليس في الإجماع؛ لأن معاوية مجتهد، وهو لم يبايع عليًّا فما انعقد الإجماع، وأما ثبوت الخلاف فلكفاية بيعة الأكثر من المعتبرين، وكونه أهلًا لها في نفسه من غير ارتياب أو لدليل آخر لاح لهم.
(٣) إذا ذهب واحد من الصحابة إلى حكم في مسألة ثم مات، وأجمع التابعون على خلافه في تلك المسألة، فقد قال بعض الأصوليين: إنه ينعقد إجماعهم بعين ما ذكروه من العلة، وهو محال مخالف لإجماع القائلين بالإجماع، والحق فيه أن يقال: إذا حكم واحد من الصحابة بحكم ثم حكم التابعون بخلافه، فإنه لا يكون إجماعًا؛ لأن حكمهم ليس هو حكم جميع الأمة في تلك المسألة، بخلاف ما لو حكموا بحكم لم يتقدم فيه خلاف بعض الصحابة، فإنه يكون إجماعًا؛ لأن حكمهم حينئذ يكون حكم جميع الأمة في تلك المسألة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>