للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا؛ كَمَا لَوْ طَافَ بَعْدَ آيَةِ الْحَجِّ طَوَافّيْنِ، وَأَمَرَ بِطَوَافٍ وَاحِدِ - فَالْمُخْتَارُ: أَنَّ القَوْلَ [بَيَانٌ]، وَفِعْلهُ نَدْبٌ أَوْ وَاجِبٌ، مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا؛ لأَنَّ الْجَمْعَ أَوْلَى.

أَبُو الْحُسَيْنِ، الْمُتقَدِّمُ بَيَانٌ؛ وَيَلْزَمُهُ نَسْخُ الْفِعْلِ مُتَقَدِّمًا، مَعَ إِمْكَانِ الجَمْعِ.

"ولو سلم" أن الفعل لا يكون أبدًا أعجل، "فما تأخر" البيان بالفعل، وذلك "للشروع" "فيه"

وإنما يلزم التأخير أَنْ لو لم يحصل الشروع فيه، "ولو سلم" أن الفعل يقتضى التأخير دائمًا، "فلسلوك أقوى البيانين"، وهو الفعل يجوز التأخير، "ولو سلم" تساوي البَيَانين، "فما تأخر عن وَقْتِ الحاجة"، والممنوع إنما هو ذاك.

«مسألة»

الشرح: إذا عرفت جواز البيان بكل من القول والفعل، فنقول: "إذا ورد بعد المجمل قول وفعل"، فإما أن يتفقا في الحكم، وإما أن يختلفا.

"فإن اتفقا"، فإما أن يعرف المتقدم منهما، أولا (١).

فإن اتفقا "وعرف المتقدم فهو البيان" فعلًا كان أو قولًا، "والثاني تأكيد".

"فإن جهل فأحدهما" هو البيان من غير تعيين له.

"وقيل: يتعيّن غير الأرجح للتقديم"؛ "لأن المرجوح لا يكون تأكيدًا" للرَّاجح؛ لعدم الفائدة في تأكيد الشيء بما دونه، واختاره الآمدي.

"وأجيب بأن" المؤكد "المستقل لا يلزم فيه ذلك"، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد؛ فإن التأكيد يحصل بالثانية، وإن كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى، وإنما يلزم كون المؤكّد أقوى في المفردات نحو: جاءني القوم كلهم.


(١) ينظر: المعتمد ١/ ٣٣٩، والمحصول ١/ ٣/ ٢٧٢، والإحكام للآمدي ٣/ ٢٥، وشرح الكوكب ٣/ ٤٤٧، وشرح العضد ٢/ ١٦٣، وشرح تنقيح الفصول (٢٨١)، وجمع الجوامع ٢/ ٦٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٤٦، ونشر البنود ١/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>