للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلَةُ

تَقَدَّمَتْ.

لَنَا: لَا دَلِيلَ؛ فَوَجَبَ الرَّدُّ.

قَالُوا: لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ، لأَدَّى إلَى خُلُوِّ وَقَائِعَ.

قُلْنَا: بَعْدَ تَسْلِيمِ أَنَّهَا لَا تَخْلُو، الْعُمُومَاتُ وَالْأَقْيِسَةُ تَأْخُذُهَا.

الشرح: وهي ما لم يشهد له من الشرع بالاعتبار أصل معين وإن كانت مما تتلقاه العقول بالقبول (١).

"تقدمت" في القياس.

لنا: لا دليل" عليها، "فوجب الرد.

قالوا: لو لم تعتبر لأدّى إلى خلو وقائع" عن الحكم؛ إذ النصوص وأصول الأقيسة لا تفي بجميع الحوادث، وهو باطل. "قلنا:" لا نسلم بطلان الخلو "بعد تسليم أنها لا تخلو" لا نسلّم اللزوم، وهو حصول الخلو إذا لم نقل بالمصالح المرسلة؛ إذ "العمومات والأقيسة [تأخذها] (٢) "جميعًا أي تتناول جميع الحوادث، وإن نسلم فعدم المدرك بعد ورود الشرع مدرك شرعي في التخيير (٣).


(١) ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ٧٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١٣٩، ونهاية السول للأسنوي ٤/ ٣٨٥، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٨٤، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣٣١، والمنخول للغزالي ٣٥٣، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٨٨، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٨٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٢٤١، والمختصر لابن اللحام (١٦٢)، وتقريب الوصول (١٤٨).
(٢) في ب، ت: بأحدها.
(٣) لا نزاع في بناء الأحكام على المصالح التي قام الدليل الشرعي على رعايتها، ومثال هذا حفظ =

<<  <  ج: ص:  >  >>