للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألَةٌ:

الْمُخْتَارُ: أَنَّ النَّاسِخَ قَبْل تَبْلِيغِهِ لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ.

ولا يلزم من زوال إسلام الأب زواله، وإن لزم فقد "حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علّة"؛ لأنكم تقولون: يرتفع حكم الفرع قياسًا على رفع حكم الأَصْل، وليس هنا علّة جامعة بينهما موجبة للرفع.

"قلنا": الحكم مفتقر في دوامه إلى دوام احتمال حكمته المعتبرة، وإسلام الأب ليس من هذا، ونحن لم نرفع حكم الفرع بالقياس على الأصل، وإنما "حكمنا بانتفاء الحكم لانتفاء علّته"، وذلك نوع آخر من الاستدلال يحتاج إلى أصل وفرع وجامع.

نعم علمنا عدم اعتبار العلّة ببطلان حكم الأصل، لا أَنَّا قسنا الفرع في عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة.

"فائدة"

بَنَتِ الحنفية على أصلهم، كما ذكر القاضي أبو الطيب، وإمام الحرمين في "التلخيص" وغيرهما فرعين:

أحدهما: أنه لا يجوز التوضّؤ بالنبيذ المسكر النَّي، وإنما يجوز به إذا كان مطبوخًا وقد توضأ رسول الله بالنَّي، وألحق به المطبوخ، قياسًا، ثم نسخ التوضؤ بالنّي، وبقي التوضّؤ بالمطبوخ.

والثاني: ادعوا أنه يوم عاشوراء كان يجب صومه، ويجوز إيقاع النية فيه نهارًا؛ فإن النبي بعث إلى أهل العوالي يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه، فَدَلَّ على أنه يجوز إيقاع الصوم بنيَّة من النَّهار، وألحق به رمضان من حيث إنه صوم، ثم نسخ صوم يوم عاشوراء، وبقي القياس مستمرًا في رمضان.

«مسألة»

الشرح: و"المختار: أَنَّ الناسخ قبل تبليغه " الأمة "لا يثبت حكمه" في حقهم.

وقيل: يثبت (١).


(١) ينظر: البرهان ٢/ ١٣١٢، والوصول لابن برهان ٢/ ٦٥، والمستصفى ١/ ١٢٠، والمنخول =

<<  <  ج: ص:  >  >>