للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَنَا: أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ مَا سَمِعَهُ أَوْ مَا فَهِمَهُ أَوْ كَانَ بَيَّنَهُ أَوْ رَأَى تَأْخِيرَه، أَوْ مَا عَلِمَهُ أَوْ صَغِيرَةً.

إِخْبَارُ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ الْجَمْعِ

مَسْأَلةٌ:

إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَةِ خَلْقٍ كَثِيرٍ وَلَمْ يُكَذِّبُوهُ وَعُلِمَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذِبًا لَعَلِمُوهُ وَلَا حَامِلَ عَلَى السُّكُوتِ فَهُوَ صَادِقٌ قَطْعًا لِلْعَادَةِ.

وقال آخرون بالفَرْقِ بين أن يكون أخبر عن أمر ديني فيدلّ فيه، أو دنيوي فلا.

وصوَّر ابن السَّمعاني المسألة، بما إذا ادَّعَى المخبر علم النبي بما أخبر به، واختار أنه يقطع بصدقه إذ ذاك.

واحتجَّ المصنّفُ لما اختاره من عدم الدّلالة مطلقًا، فقال: "لنا يحتمل أنه ما سمعه، أو ما فهمه"، وليس هذا صورة المسألة كما عرفت.

قال: "أو كان بَيَّنَه".

ولك أن تقول: سبق البيان لا يتبع (١) السّكوت عند وقوع المنكر، "أو رأى تأخيره".

وأنا أقول: المعصية لا بُدّ من إنكارها في وقتها، وإلَّا يلزم التقرير على الباطل، ولو تم ذلك لقيل مثله في مسألة التقرير.

قال: "أو ما علمه" كذبًا.

قال: "أو صغيرةً" (٢)، وهذا ضعيف؛ لأن الصَّغائر تنكر كالكَبَائر.

«مسألة»

الشرح: "إذا أخبر واحد بحضرة جمع [كبير] (٣)، ولم يكذبوه، وعلم" بطريق ما من الطُّرق؛ إما كثرة الجمع، أو غيرها؛ "أنه لو كان كذبًا لعلموه، ولا حامل" لهم "على السكوت"


(١) في حاشية ج: قوله: لا يبيع. . . إلخ وإن علم أنه لا يفيد كما مَرَّ.
(٢) في حاشية ج: قوله: أو صغيرة" أي: أو علمه كذبًا ولم ينكره لكونه صغيرة.
(٣) سقط في ت.

<<  <  ج: ص:  >  >>