"والذي أراه" أن كلًا من المذهبين على إطلاقه غير مسلّم، بل الأمر في ذلك يرجع إلى المراد بالحكم المذكور في التعريف. فإن أريد به النسبة التامة كما ذهب إليه الأسنوي كان متعددًا ضرورة تعدد النسب بتعدد الأطراف والمحال، فيكون حكم الفرع مثل حكم الأصل لا عينه؛ لأن النسبة المتعلقة بالفرع غير النسبة المتعلقة بالأصل، وحينئذ يتعين لفظ مثل في التعريف. وإن أريد بالحكم الخطاب أو المحكوم به، فإن نظر إليه مع الإضافة كان متعددًا، وتعين حينئذ لفظ مثل في التعريف أيضًا؛ لأن حكم الفرع باعتبار إضافته إليه غير حكم الأصل باعتبار إضافته إليه. وإن نظر إليه وحده مع قطع النظر عن الإضافة كان واحدًا، وتعين حينئذ حذف "مثل" من التعريف؛ لأن حكم الفرع عين حكم الأصل. (١) إذا تأملت التعريفات السابقة وجدت أنها مشتملة على أركان أربعة. (٢) في أ، ب: بنفي.