للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِجْمَاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ

مَسْألَةٌ:

إِجْمَاعُ "الْمَدِينَةِ" مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكِ.

وقلت: أنا بالوضع. فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني: أبا سلمة.

والآثار في هذا كثيرة.

"وأجيب: بأنهم إنما سَوَّغوه مع اختلافهم"، لا مع اتفاقهم الذي هو مَحَلّ النزاع.

وفيه نظر: فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم، وكانوا لا يسألون قطعًا.

وما روي من أَنَّ أم المؤمنين عائشة أنكرت على أبي سلمة دخوله بين الصَّحابة، ومنازعته لابن عباس، وقولها له: أراك كالفَرُّوج تصيح مع الدِّيَكَةِ.

ومن أن عليًّا نقض حكم شُرَيح حين قضى بين ابني عم أحدهما أخ لأم أن المال للأخ من الأم، فالأول محمول على أنه لم يبلغ منزلتهم، فأحبت له الاحتياط.

وهذا أبو هريرة قد [نقلنا عنه ما] (١) نقلناه.

والثَّاني: لم يصح، وإن ثبت فلعلّه كان مسبوقًا بإجماع.

«مسألة»

الشرح: "إجماع "المدينة" من الصَّحابة والتابعين حُجَّة عند مالك" (٢).


= تسعة أشهر. فإن لم تزد الريبة حلت بالسابق منهما، وإن زادت انتظرت رفعها أو أقصى أمد الحمل إن لم ترتفع، فإن جزم بالحمل فلا تحل للأزواج إلا بعد وضعه ثم زمن الانتظار عدة.
(١) سقط في ت.
(٢) هذه المسألة في أن إجماع أهل المدينة هل هو حجة أم لا؟ اختلفوا فيه، فذهب الأكثرون إلى أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة، ونقل أصحاب المقالات عن مالك أنه كان يرى اتفاق أهل المدينة - يعني علماءها أو الصحابة أو الصحابة والتابعين على ما قال المصنف - حجة، ولما كان الظن بمالك أنه لا يقول بما تصله النقلة عنه؛ لأن أدلة الإجماع لا تنهض بهم وحدهم؛ لكونهم بعض الأمة لا كلهم على ما مر غير مرة، وهذا هو حجة الأكثر على فساد مذهبه، لكن قد علمت مما أسلفناك أن هذا إنما يتم أن لو انحصرت أدلة الإجماع في السعي، ولم يكن عليه دليلٌ عقلي على ما سيقوله المصنف - اعتذر عنه بعض أصحابه بأن هذا النقل ليس محمولًا على ظاهره، بل هو =

<<  <  ج: ص:  >  >>