للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ مُمْتَنِعٌ، إِلَّا عِنْدَ مُجَوِّزِ تَكْلِيفِ مَا لا يُطَاق، وَإِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ يَجُوزُ.

وَالصَّيْرَفِيّ، والغزالِيُّ والحَنَابِلَةُ: مُمْتَنِعٌ.

وَالْكَرْخِيُّ: مُمْتَنِعٌ فِي غَيْرِ الْمُجْمَلِ.

وَأَبُو الْحُسَيْنِ: مِثْلُهُ فِي الإِجْمَالِيِّ لا التَّفْصِيلِيِّ؛ مِثْلُ: "هَذَا الْعُمُومُ مَخْصُوصٌ وَ"الْمُطْلَقُ مُقَيّدٌ"، وَ"الْحُكْمُ سَيُنْسَخُ".

وَالْجُبَّائِيُّ: مُمْتَنِعٌ فِي غَيْرِ النَّسْخِ.

المطلق، بل "كان مرجوحًا"، أو مساويًا "ألغى" في صورة المرجوحية "الأقوى" بالأدنى "في العام إِذا خصص، والمطلق إِذا قيد".

"وفي" صورة "التساوي" يلزم "التحكّم"، وكلاهما لا يجوز.

وأنت ترى المصنّف كيف ادّعى أن البيان يجب كونه أقوى، ولم يقيد المسألة في صدرها بتخصيص العام، وتقييد المطلق، ثم [خصص] (١) في دليله.

فإِن كان ما اختاره هو الفَصْل بين بيان العام والمطلق، وبيان المجمل، وهو غير مذهب من عم اشتراط كونه أقوى من الكلّ، وإِلَّا فيكون دليله خاصًّا ودعواه عامة.

والمختار عندنا: إِطلاق جواز الأدنى؛ لأنا بَيّنَّا جواز التخصيص والتقييد للمقطوع بالمظنون.

وأما المجمل: فكفاية الأدنى فيه واضحة؛ إِذ لا تعارض بينه وبين المبين.

«مسألة»

الشرح: "تأخير البيان عن وقت الحاجة" إِلى الامتثال "ممتنع، إِلا عند من يجوز تكليف ما لا يُطاق" وهم أئمتنا (٢).


(١) في أ، ج: خص.
(٢) قال الشوكاني في إِرشاد الفحول ص ١٧٣: إِن من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه =

<<  <  ج: ص:  >  >>