للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الحَدِيثُ المُنْقَطِعُ وَالمَوْقُوفُ"

وَالْمُنْقَطِعُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ؛ وَفِيهِ نَظَرٌ.

وَالْمَوْقُوفُ أَنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِيٍّ أَوْ مَنْ دُونَهُ.

الرهن" الصَّغير: إنه حجة، ويؤيد ذلك عبارة "المختصر": إنه حسن.

قال الشيخ الإمام: ونظرت كتاب الرهن الصَّغير من "الأم"، فوجدت فيه ما يدلّ على ذلك دلالة قويّة، ثمّ ساق لفظ الشَّافعي. وفيه في حديث ابن المسيّب لا يغلق الرهن من صاحب الدين له غنمه وعليه غُرْمه، كيف قبلتم عن ابن المسيّب منقطعا، ولم تقبلوه عن غيره؟

قال الشَّافعي: لا نحفظ أن ابن المسيّب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدلّ على مسنده، فمن كان بمثل حاله قبل منقطعه، ثم قال مشيرًا إلى التابعين: ففرقنا بينهم لافتراق أحاديثهم ولم [نحابي] (١) أحدًا، ولكنا قلنا في ذلك بالدلالة البينة على ما وصفناه.

قال الشيخ الإمام: وأشار شيخنا ابن الرِّفْعَة إلى أن الرّهن الصغير من القديم، وإن كان من كتب [الأم] (٢) قال: ولذلك نسب المَاوَرْدِي قبول رواية ابن المسيّب إلى القديم.

قلت: فإن ثبت هذا لم يكن كلام الروياني مخالفًا لكلام المَاوَرْدِي، ولكنه لم يثبت، ولا يثبت أيضًا ما ادّعاه إمام الحرمين في كتاب الخُلْع من أن "الأم" كلها من القديم.

ولقد أتى الشَّافعي في دفع المَرَاسيل بلطيفة، وهي اعتبار الرّواية بالشَّهادة، فإنا أجمعنا على رَدّ الشَّهادة المرسلة، وهي إذا لم يذكر شهد على شهادة، ووجهه: أنّ الشَّاهدين إذا كانا عَدْلين، لم يجز أن يشهدا على شَهَادة شاهدين يخفيان ذكرهما، وهما غير عدلين مثل الرِّواية سواء، ومع ذلك لا يصير تركهما لذكرهما دليلًا على تعديلهما، بل لا بُدّ من ذكرهما مع الشَّهَادة على الشهادة، فكذا في الرواية لا بد من ذكر المَرْوِي عنه، ولا فرق بين الشَّهَادة والرواية فيما يرجع إلى العدالة، والخلاف في قبول المرسل وردّه راجع إلى العدالة.

هذا تَمَام الكلام على المرسل، وبسطناه لاحتياج الشَّافعية إليه.

الشرح: "والمنقطع: أن يكون بينهما" - أي: بين الروايتين - "رجل" لم يذكر، ولم


(١) في أ، ت: نجاري.
(٢) في ت: الإمام.

<<  <  ج: ص:  >  >>