للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْجمْهُورُ إِذَا وَافَقَ الْخَاصُّ حُكْمَ الْعَامِّ، فَلَا تَخْصِيصَ؛ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ؛ مِثْلُ و"أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ"، وَقَوْلِهِ فِي شَاةِ مَيْمُونَةَ: "دِبَاغُهَا طُهُورُهَا".

وقال صاحب "التهذيب": يحتمل ألَّا يدخل، كالصوف على ظهر الغَنَمِ، يعني إذا بيع وقد استحق الجَزَّ آخر.

قال صاحب "البيان" في "الوكالة": قال أبو العباس: إذا دفع إلى وكيله دراهم، وقال: أسلفها في طعام، أو في الطعام، أسلفها في الحِنْطَةِ فإن أسلفها في الشعير لم يصح؛ لأن إطلاق اسم الطَّعام في العرف ينصرف إلى الحِنْطَةِ، دون غيرها، وإن كان الطَّعام اسمًا للكلّ في اللغة، إلَّا أن الاعتبار بالعرف دون العموم، ألا ترى أنه لو قال: اشتر لي خبزًا، انصرف ذلك إلى الخبز المعتاد من موضعه. حتى لو كان في "العراق" لم يجز له أن يشتري خبز الأرز. هكذا ذكر عامة أصحابنا.

وقال أبو المحاسن (١): إذا قال: اشتر لي بها الطَّعَام، لم يصحّ التوكيل، خلافًا لأبي حنيفة. انتهى.

«مسألة»

الشرح: قال "الجمهور: إذا وافق الخاصّ حكم العام فلا [تخصيص (٢)] (٣) ".

وإن شئت قلت: إذا أفرد الشَّارع فردًا من أفراد العام بالذكر، وحكم عليه بما حكم


(١) سعد بن أبي سعد محمد بن منصور، أبو المحاسن الجولكي - بضم الجيم بعدها الواو الساكنة ثم اللام المفتوحة وفي آخرها الكاف - نسبة إلى جُولك، رجل من الغزاة، استُشهد على باب رباط دِهِسْتان، وكان فقيهًا، بارعًا، محققًا، مناظرًا، وتخرجت به الفقهاء، وُلد في جمادي الآخرة سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة، وقتل ظلمًا بـ "إستراباذ"، في رجب، سنة أربع وخمسين وأربعمائة. ينظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي ٤/ ٣٨٦، ٣٨٧، والبداية والنهاية ١٢/ ٨٨، وتاريخ جرجان ١٨٦، واللباب ١/ ٢٥٤، والمنتظم ٨/ ٢١٨.
(٢) ينظر: المعتمد ١/ ٣١١، والمحصول ١/ ٣/ ١٩٥، وشرح الكوكب المنير ٣/ ٣٨٦، والإحكام للآمدي ٢/ ٣١١ (١٢)، وجمع الجوامع ٢/ ٣٣، وشرح تنقيح الفصول (٢١٩) وتيسير التحرير ١/ ٣٢٠.
(٣) في ب: يخصص.

<<  <  ج: ص:  >  >>