للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

لنا: لو كان نسخًا لوجوبها افتقرت" في إيجاب باقيها بعد المنقوص.

"إلى دليل ثَان"؛ لأن الفرض أنها منسوخة بالنقصان، "وهو خلاف الإجماع".

"قالوا": الصَّلاة التي نقص جزؤها كركعتين مثلًا، أو شرطها كالوضوء "ثبت تحريمها بغير طهارة، [وبغير] (١) الركعتين، ثم ثبت جوازها أو وجوبها بغيرهما"، وذلك حقيقة النسخ.

"قلنا:" عندنا ما يعارض هذا، فنقول: "الغرض" أنه "لم يتجدّد وجوب"، وإذا تعارض فالأصل عدم النسخ.

"فائدتان"

الأولى: الصَّلاة كانت إلى "بيت المقدس"، ثم إلى "الكعبة".

[فعندنا] (٢) النسخ ورد على صفتها دون أصلها، ففرض الصلاة باقٍ، وإنما تغير الوجه فحسب.

وعند الخصوم على أصلها ففرض الصلاة مبتدئًا بالأمر الثاني.

الثانية: إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه، كسُنّة من سننها، ومثَّله الغزالي بالوقوف على يمين الإمام، وستر الرأس لم يكن نسخًا للعبادة بالاتفاق كما نقله قوم، وأول كلام الغزالي في "المستصفى" يوهم جريان الخلاف فيه.

وقد يقال: إن قلنا: إن العبادة مركبة من السّنن والفرائض، كان القول بأن نقصان السّنة نسخ لها كالقول في نقصان الجزء.

وإن قلنا: مختصة بالفرائض، فلا.

وصنيع الفقهاء يدل على أنها مركبة من الفرائض والسنن جميعًا حيث يذكرون في صفة الصلاة سننها، وحيث يقولون: باب فروض الصلاة وسننها.


(١) في أ، ب، ت، ج: لغير.
(٢) في ج: فعند.

<<  <  ج: ص:  >  >>