للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكْمُ الإجْمَاعِ فِيمَا لا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الإجْمَاعِ (١)

مَسْأَلةٌ:

التَّمَسُّكُ بِالإِجْمَاعِ فِيمَا لا تتوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَيْهِ صَحِيحٌ، كَرُؤْيَةِ الْبَارِي - تَعَالَى -، وَنَفْيِ الشَّرِيكِ، وَلعَبْدِ الْجَبَّارِ فِي الدُّنْيَوِيَّةِ قَوْلانِ.

لَنا: دَلِيلُ السَّمْعِ.

وإنما هذا كاذب على نفسه؛ إذ الفرض أن عقيدته حُجّية الإجماع، وأنهم أجمعوا، ومتى حَصَلت له هاتان المُقَدِّمتان، لم يرتب ضميره في أن هذا من الشرع، فإن هو كذب على نفسه، فليس كذبه على نفسه موجبًا كفرًا، والله المستعان.

"مسألة"

الشرح: فيما يتمسَّك فيه بالإجماع، وما لا يتمسك. "التمسك بالإجماع فيما لا يتوقّف" "عليه" صحة الإجماع من العقليات والشَّرعيات، والدّنيويات "صحيح، كرؤية البَارِي، ونفي الشَّريك" وحِلّ البيع، وتدبير الجُيُوش ونحوه، بخلاف ما يتوقف عليه صحَّة الإجماع، كإثبات الصَّانع، للزوم الدور.

"ولعبد الجبار في "الأمور "الدّنيوية قولان":

أحدهما: كالمختار.

والثاني: أنه ليس بحجة.

"لنا: دليل السّمع"، فإنه قام على التمسّك بالإجماع مطلقًا من غير تقييد.

وهذا منتهى الكلام فيما يختصّ بكل واحد من الكتاب، ومن السُّنَّة، ومن الإجماع، فلنأخذ فيما اشتركت فيه.


(١) هذه المسألة في بيان ما يكون الإجماع منه حجة وما لا يكون، فنقول: لا يصح التمسك بالإجماع على ما يتوقف صحة الإجماع عليه، كوجود البارئ تعالى، وصحة الرسالة؛ لاستلزامه الدور؛ لتوقف صحة الإجماع على وجوب الرب، وصحة النبوة، فلو توقفنا عليه لزم الدور، وأما ما لا يتوقف صحة الإجماع عليه، فلا يخلو إما أن يكون دينيًا أو دنيويًا، فإن كان الأول صح اتفاقًا … ينظر: الشيرازي ٢٢٨ ب/ خ، والإحكام ١/ ٢٦٦، والمعتمد ٢/ ٤٩٤، والمستصفى ١/ ١٧٣، والمحصول ٢/ ١/ ٢٩٢، وتيسير التحرير ٣/ ٣٦٣، وشرح العضد ٢/ ٤٤، وشرح التنقيح ٣٤٤، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦، وكشف الأسرار ٣/ ٢٥١، وحاشية البناني ٢/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>