هذه المسألة لا نصّ فيها لأصحابنا، ويحتمل ألّا نسلمه.
قلت: إذا أسلمت على زوجين، ووقع عقدهما معًا، لم تقرّ مع واحد منهما، سواء اعتقدوا جوازه أم لا.
وفيما إذا اعتقدوه وجه: أنَّ المرأة تختار أحدهما، وإن وقع النكاحان مرتبين، فهي زوجة الأول.
الشرح:"والمختار: لا ينقطع المعترض" إذا استدلّ المستدلّ على محل المنع، "بمجرد الدلالة، بل له"؛ أي: للمعترض "أن يعترض" على دليلٌ محلّ المنع؛ "إذ لا يلزم من "وجود "صورة دليلٌ صحّته"، فإِن لم يصح، فكيف ينقطع المعترض؟
وقال قوم: ينقطع "قالوا": لأنّ اشتغاله بالاعتراض على دليلٌ المنع "خارج عن المقصود الأصلي" الذي هو ثبوت الحكم في الفرع.
"قلنا: ليس بخارج"؛ لأن حكم الأصل إِحدى المقدّمات التي عليها ينبني المقصود الأصلي.
الشرح: الاعتراض "الخامس التقسيم (١)، وهو كون اللفظ مترددًا بين أمرين" متساويين: "أحدهما: ممنوع"، والآخر مسلم.