للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأُجِيبَ بِأَنَّ المُتَّبَعَ الْإِجْمَاع، وَبِأَنَّهُ مُؤَوَّلٌ فِيمَا الْمَطْلُوبُ فِيهِ الْعِلْمُ مِنَ الدِّينِ.

إِخْبَارُ الْوَاحِدِ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ -

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا أَخْبَرَ وَاحِدٌ بِحَضْرَتِهِ وَلَمْ يُنْكِرْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى صِدْقِهِ قَطْعًا.

"وأجيب بأن الممتنع الإجماع" القائم على جواز العَمَلِ بخبر الواحد، والإجماع قاطعٌ فأين اتباع الظن؟ "وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين"، إذ قد ثبت جواز العمل بالظَّن في الفروع.

وقد اختلف حملةُ الشريعة في أنه هل الأصل العمل بالظَّن إلا ما قام الدَّليل على إهماله وإهمال الظَّن، إلا ما قام الدَّليل على إعماله؟

«مسألة»

الشرح: "إذا أخبر واحدٌ بحضرته ولم ينكر" - مع سماعه كلامه، وفهمه إياه - هو صورة المسألة - "لم يدلّ على صدقه قطعًا" (١).

وقال قوم: يدلّ - وهو المختار عندي (٢).


(١) هذه المسألة في بيان أنه إذا أخبر واحد بحضرة النبي بخبر ولم ينكر النبيّ هل يعلم كونه صادقًا أم لا؟ منهم من قال: إنه يدل قطعًا على صدقه فيما أخبر به محتجًا عليه بأنه لو كان كاذبًا لأنكر النبيّ وإلا لكان مقرًا له على الكذب مع كونه محرمًا في حق النبي . هذا خلف.
ومنهم من قال: إنه لا يدل قطعًا على صدقه، لاحتمال أن النبيّ ما سمع كلامه أو سمع ولم يفهمه، أو فهم وبينه مرة، وأنكر عليه، وعلم أن إنكاره ثانيًا لا يفيد أو لم يبينه، ولم ينكر عليه، لكنه رأى المصلحة في تأخر الإنكار. هذا إن كان ما أخبر به أمرًا دينيًا، وإن كان دنيويًا فيحتمل مع ذلك أنه علمه، وإليه أشار بقوله: "أو ما علمه" أو ما علم النبيّ كذب المخبر فيما أخبر به لكونه دنيويًا، فلهذا لم ينكر، أو لاحتمال أن يكون كذبة صغيرة، فيكون ترك الإنكار من النبيّ صغيرة، لكن انتفاء الصغيرة عن النبي مقطوع به، على ما تكفل ببيانه صاحب علم الكلام. ينظر: الشيرازي ٢٤٤ ب/ خ.
(٢) ينظر: المستصفى ١/ ١٤١، وشرح العضد ٢/ ٥٧، وحاشية البناني ٢/ ١٢٧، وتيسير التحرير ٣/ ٧١، وفواتح الرحموت ٢/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>