للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَبْحَثٌ فِي الاسْتِصْحَابِ (١)

الاِسْتِصْحَابُ: الأكْثَرُ؛ كالْمُزَنِيِّ، وَالصَّيْرَفِيِّ، وَالْغَزَالِيِّ. عَلَى صِحَّتِهِ، وَأكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ: عَلَى بُطْلانِهِ كَانَ بَقَاءً أَصْلِيًّا، أَوْ حُكْمًا شَرْعِيًّا؛ مِثْلُ قَوْلِ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَارجِ: الإجْمَاعُ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَهُ مُتَطَهِّرٌ، وَالأصْلُ الْبَقَاءُ حَتَّى يَثْبُتَ مُعَارِضٌ، وَالأصْلُ عَدَمُهُ.

الشرح: "الاسْتِصْحَابُ" اتفق "الأكثر كالمُزَنى، والصيرفي، والغزالي على صحته"، والاحتجاج به (٢).

"وأكثر الحنفية على بطلانه"، سواء "كان بقاء أصليًّا أو حكمًا شرعيًّا.

مثل قول الشَّافعية في الخارج" من غير السَّبيلين: "الإجماع على أنه قبله متطهر، والأصل البقاء حتى يثبت معارض، والأصل عدمه".


(١) سقط في ت.
(٢) الاستصحاب: أصل من أصول الشريعة التي تجعل العلماء في فسحة وتخلصهم من مواقف الحيرة، وهو أصل متفق على العمل به في الجملة وإن اختلفوا في بعض ضروبه. قال القرطبي: "القول باستصحاب لازم لكل أحد لأنه أصل من أصول النبوة والشريعة، فإن لم نقل باستمرار حال تلك الأدلة لم يحصل العلم بشيء من تلك الأصول" واستمرار حال أدلة النبوة والشريعة من الاستصحاب الذي لا يختلف العقلاء في صحته، ولا يتطرق إليه الريب في حال. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٦/ ١٦، والبرهان لإمام الحرمين ٢/ ١١٣٥، وسلاسل الذهب للزركشي ٤٢٥، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٤/ ١١١، والتمهيد للأسنوي ٤٨٩، ونهاية السول له ٤/ ٣٥٨، ومنهاج العقول للبدخشي ٣/ ١٧٧، وغاية الوصول للشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>