للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واعلم: أن معنى استصحاب الحال أن الحكم الفُلاني قد كان ولم يظن عدمه، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء، وقد ذكر له صور.

منها: ما لا خلاف عندنا في كونه حجة، وإنما الخلاف فيه عند غيرنا من الفرق.

ومنها: الصحيح من مذهبنا عدم الاحتجاج به، وهو استصحاب حكم الإجماع كما ستعرفه إن شاء الله تعالى.

فتخصيص المصنف المزني، والصَّيرفي، والغزالي بالذكر من بين سائر أئمتنا إن كان لخصوصية فيهم، وهي أن المزني صاحب الشَّافعي والذي نشر مذهبه.

والصيرفي شارح كلامه في الأصول، والذي كان يقال: إنه أعلم الخَلْق بالأصول بعده.

والغَزَالي خاتمة الكُبْرى في مذهبه إذ لم يجيء بعده في أصحابه مثله.

فيقال له: فلم تركت ابن سريج وهو المذهب وقد صرحوا عنه به؟

وإن كان لأنهم قالوا به حيث يقول به غيرهم، فإنهم يقولون باستصحاب الحال الذي يسمى بـ "استصحاب حكم الإجماع" تارة، وبـ "استصحاب الحال" أخرى، فيرد عليه ابن سُرَيج أيضًا، فإنه قائل به، ويزداد إيراد، وهو أن الصحيح من مذهبنا خلافه، وأن الغَزَالي لا


= زكريا الأنصاري ١٣٨، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٣١٥، والمنخول للغزالي ٣٧٢، وحاشية البناني ٢/ ٣٤٧، والإبهاج لابن السبكي ٣/ ١٦٨، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٤/ ١٨٥، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ١٧٢، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ٣٨٨، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٣٢٥، وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ٦٩٤، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ٥/ ٥، أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٢٥٥، وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ٢/ ٢٨٤، وتقريب الوصول لابن جُزي ١٤٦، المسودة ص (٤٨٨)، وروضة الناظر ص (٧٩٥)، والكافية في الجدل ص (٣٨٢)، والترياق النافع ٢/ ١٦٢، والمدخل إلى مذهب أحمد ص (١٣٣). وينظر: شرح اللمع ٢/ ٩٨٦، والوصول لابن برهان ٢/ ٣١٧، وشرح تنقيح الفصول (٤٤٧)، ومنتهى السول والأمل (٢٠٣)، وكشف الأسرار ٣/ ٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>