قال: وكذا قالوا: لو قال: اليوم الذي يدخل فلان الدار فعبده حر، فدخل ليلًا أو نهارًا حَنِثَ.
وقالوا في "السّير الكبير (١) ": لو أخذ الأمان لِبَنِيهِ، دخل بنوه وبنو بنيه.
قلت: والذي يظهر من مذهبنا في المسألة الأولى أنه لا يَحْنَثُ لا لأنا لا نجمع بين الحقيقة والمجاز؛ بل لأنه لا قرينة على إِرادة، ولا شُهْرَة، فكان خارجًا عن محلّ الخلاف، كما عرفت، وإِن فرضت شُهْرة حنث من أجلها.
وفي الثَّانية: موافقتهم؛ لأنه نقل الرَّافعي عن "التتمة" لو قال: أنت طالق اليوم، طلقت في الحال، وإِن كان بالَّليل، ويلغو اليوم؛ لأنه لم يعلق، وإِنما سمى الوقت بغير اسمه.
وفي الثالثة: عدم الدّخول كما في الوقف على الأولاد.
وقد يقال: هم في الزمان أولى بالدخول منهم في الوَقْفِ؛ لقوة الاستتباع في الأمان، ولذلك لو قال: أَمَّنتك، تعدَّى إِلى ما معه من أهل ومال على وجهٍ، مع أن لفظه لا يصدق عليهما لا بالحقيقة ولا بالمَجَازِ.
قال الرَّافعيُّ: وفي "البحر" تفصيل حسن حكاه، أو بعضه عن "الحاوي"، وهو أنه إِن أطلق الأَمان، دخل فيه ما لبسه من ثياب، ولا يستعمل في حرفته من الأب، وما ينقصه في مدة الأمان؛ للعرف الجاري بذلك، ومركوبه إِن كان لا يستغنى عنه، ولا يدخل غير ذلك.
قلت: ولا يدخل شيء من ذلك في نظيره من الوَقْفِ والبيع.
وصحح النووي أنه لا يدخل ثياب العبد في بيعه.
"مسألة"
معروفة بالحنفية، حاصلها: أنهم ادعوا تعميمًا لبعض الأشياء، وهو المساواة من غير لفظ عموم؛ لأنهم قالوا به في جانب الإِثبات مع انتفاء صيغ الاستغراق، كما ادّعت الشَّافعية تعميم لفظ الاشتراك من غير لفظ عموم كما نقل المصنّف، وهذا هو السِّر في وضعه