للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الوَاحِدِ

مَسْأَلَةٌ:

التَّعَبُّدُ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ جَائِزٌ عَقْلًا؛ خِلَافًا لِلْجُبَّائِيِّ.

رواه الطَّبراني، وابن أبي عَاصِمٍ (١) من حديث أبي ذَرّ. وتسليم الغَزَالة.

رواه الحافظ أبو نُعَيْم الأَصْفهاني، والبَيْهَقِيّ في "دلائل النبوة".

ونحن نقول فيهما: إنهما وإن لم يكونا اليوم متواترين، فلعلّهما تواترا إذ ذاك، فإن ذلك بهت عظيم؛ إذ كان أمر الإمامة أهم ما وقع للصَّحابة بعد النبي ، واجتمعوا يوم "السقيفة"، ولم يذكر أحد منهم ذلك، ولا بحديث امرأة على مغزلها به، وكان الأمر إذ ذاك محتاجًا إلى التلويح من النبي فضلًا عن التصريح، ولم ينقله من رواة الحديث [محدّث] (٢) واحد.

وأما الإقامة والحَجّ [فهوَّن] (٣) الصَّحابة أمرهما؛ لجواز الأمرين فيهما.

وأما أصل البَسْمَلَةِ فلا سبيل إلى تركها عند أصحابنا، ولكن جوابنا أنها أمر خفى [فلعلّه] (٤) أسر بها، فإن الجَهْرَ بها غير واجب عندنا؛ فلذلك نقل آحادًا.

«مسألة»

الشرح: "التعبُّد بخبر الواحد العدل جائز" عندنا "عقلًا" (٥).


(١) أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني، أبو بكر بن أبي عاصم، ويقال له: ابن النبيل، ولد سنة ٢٠٦ هـ. عالم بالحديث، زاهد رحالة، من أهل البصرة، ولي قضاء أصبهان سنة ٢٦٩ - ٢٨٢ هـ له نحو ٣٠٠ مصنف منها: "المسند الكبير" و"الآحاد والمثاني" و"الديات" و"الأوائل". توفي سنة ٢٨٧ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٤/ ٣٣٤، وتذكرة الحفاظ ٢/ ٢٠٤، وشذرات الذهب ٢/ ٢٠٩، وميزان الاعتدال ١/ ٥٩، والأعلام ١/ ١٨٩.
(٢) في ح: محد.
(٣) في أ: فهو.
(٤) في ح: فله.
(٥) هذه المسألة في أنه هل يجوز عقلًا التعبد بخبر الواحد العدل إذا غلب على الظن صدقه، على معنى أنه هل يجوز عقلًا أن يقول الرسول : "من أخبركم عني بحديث، وظننتم صدقه، فاعملوا بقوله، اختلفوا فيه. ينظر: الشيرازي ٢٤٦ خ. والبرهان ١/ ٦٠٧، والمستصفى ١/ ١٤٦، والمنخول ١/ ١٤٦، والإحكام ٢/ ٤٤، (٦)، وشرح العضد ٢/ ٥٨،

<<  <  ج: ص:  >  >>