للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا نَقَصَ جُزْءُ الْعِبَادَةِ أَوْ شَرْطُهَا، فَنَسْخٌ لِلْجُزْءِ وَالشَّرْطِ لَا لِلْعِبَادَةِ.

وَقِيلَ نَسْخٌ لِلْعِبَادَةِ.

عَبْدُ الْجَبَّارِ: إِنْ كَانَ جُزْءًا لَا شَرْطًا.

لنَا: لَوْ كَانَ نَسْخًا لِوُجُوبِهَا افْتقَرَتْ إِلَى دَلِيلٍ ثَانٍ، وَهُوَ خِلَافُ الإِجْمَاعِ.

قَالُوا: ثَبَتَ تَحْرِيمُهَا بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَبِغَيْرِ الْرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ ثَبَتَ جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبُهَا بِغَيْرِهِمَا.

قُلْنَا: الْفَرْضُ إِنْ تَحَدَّدَ وُجُوبٌ.

[قيل] (١): قيل لهم: فيكون حينئذ رافعًا لإطلاق: "فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ"؛ ضرورة أنه لا يجوز التوضؤ به عند وجود غيره من المياه، وتقييد مدلول النّص المطلق نسخ للنص عندهم.

«مسألة»

الشرح: "إذا نقص جزء العبادة أو شرطها، فنسخ للجزء والشرط لا [للعبادة] (٢).

قال ابن السمعاني: وإليه ذهب جمهور أصحاب الشافعي.

"وقيل: نسخ للعبادة" (٣).

وفصّل القاضي "عبد الجَبَّار" فقال: نسخ "إن كان [جُزْءًا] (٤)، لا شرطًا.


(١) سقط في ب، ت، ج.
(٢) في ب: للصلاة.
(٣) ينظر: اللمع (٣٤)، والتبصرة ٢٨١، والمعتمد ١/ ٤٤٧، والمحصول ١/ ٣/ ٥٥٧، ونهاية السول ٢/ ٦٠٩، وشرح الكوكب ٣/ ٥٨٤، والإحكام للآمدي ٣/ ١٦٢، والمستصفى ١/ ١١٦، والمسودة ٢/ ٢، وروضة الناظر (٤٢)، وشرح تنقيح الفصول (٣٢٠)، وجمع الجوامع ٢/ ٩٣، والتحرير ٣٩٧، وفواتح الرحموت ٢/ ٩٥، وإرشاد الفحول (١٩٦).
(٤) في أ، ت: جزاءً.

<<  <  ج: ص:  >  >>