فإن "قلنا: منقوض بالإجماع، والعَقْل، وخبر الواحد"، فإن ثلاثتها تختص بها، ولا تنسخ.
"فائدة"
الخلاف في النسخ بالقياس جار فيما يجرى مجراه من الاستدلال وطرق الاجتهاد، كمفهوم المخالفة ونحوه، ذكره القاضي في "التقريب"، وعزا القول بالمنع من النسخ بالقياس، وما يجرى مجراه إلى أكثر الفقهاء والمتكّلمين، واختاره.
الشرح:"المختار: جواز نسخ أصل الفحوى دونه"، فيجوز نسخ التأفيف مثلًا دون الضرب في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [سورة الإسراء: الآية ٢٣]، "وامتناع نسخ الفحوى دون أصله"، فلا ينسخ الضرب دون التّأفيف (١).
"ومنهم من جوزهما".
"ومنهم من منعهما".
"لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب"، فجاز ثبوته دونه، "وبقاء تحريمه أن يستلزم تحريم الضرب، وإلّا لم يكن معلومًا منه" والأصل أن تحريم التأفيف ملزوم لتحريم الضَّرب،، وإلَّا لم يعلم منه من غير عكس؛ للأولوية في الفرع.
ونسخ الفَحْوَى دون أصله معناه: بقاء تحريم التأفيف، وانتفاء تحريم الضرب، فيوجد الملزوم مع عدم اللازم، وذلك محال.
وأما عكسه وهو انتفاء تحريم التأفيف مع بقاء تحريم الضَّرْب، فهو رفع للملزوم مع