للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دَوَرَانُ اللَّفْظِ بَيْنَ الاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَ الْمَجَازِ وَالاشْتِرَاكِ، فَالْمَجَازُ أَقْرَبُ؛ لأَنَّ الاشتِرَاكَ يُخِلُّ بِالتَّفَاهُمِ، وَيُؤَدِّي إِلَى مُسْتَبْعَدٍ؛ مِنْ ضِدٍّ، أَوْ نَقِيضٍ، وَيَحْتَاجُ إِلَى قَرِينَتَيْنِ؛ وَلأِنَّ الْمَجَازَ أَغْلَب، وَيَكونُ أَبْلَغَ، وَأَوْجَزَ، وَأَوْفَقَ، وَيُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى السَّجْعِ، وَالْمُقَابَلَةِ، وَالمُطَابَقَةِ، وَالْمُجَانَسَةِ، وَالرَّوِيِّ.

"مسألة"

الشرح: "إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك، فالمجازُ أقرب"؛ عند المحقِّقين؛ "لأن الاشتراك يخلّ بالتفاهم"؛ عند عدم القرينة؛ بخلاف المجاز (١).

ولك أن تقول: إنما يخلّ بالتفاهم، إذا قيل بأنه لا يُحْمَلُ على معنييه عند الإطلاق؛ أو يُحْمل، ولكن احتياطًا، أما إن قيل بأنه يحمل عمومًا، فلا إخلال.

"ويؤدّي إلى مستبعد؛ من ضد، أو نقيض"، إلا إذا كان موضوعًا للضدَّيْن، أو النقيضَيْن؛ إن قلنا بجواز الوضع [للضدَّيْن و] للنقيضين - وهو المُخْتار -؛ خلافًا للإمام الرَّازيِّ؛ فقد يفهم السَّامعُ ضدَّ مراد المتكلّم، أو نقيضَه.

ولقائل أن يقول: والمجاز بعلاقة المضادَّة يؤدِّي إلى ذلك أيضًا، وليس له أن يقول: حَمْلُ كلِّ لفظ على خلاف المراد منه يؤدِّي إلى مستبعد؛ لأن خلاف المراد إذا لم يكن ضدَّ المراد، ولا نقيضًا - لا يستبعده العقل؛ بخلاف الضد والنَّقيض؛ فإن العَقْل يستبعدهما، والحالة هذه.

"ويَحْتاج إلى قرينتين"؛ بحسب معنييه؛ بخلاف المَجَاز؛ فإنه يكفي فيه قرينة المجاز؛ "ولأن المجاز أغلب" من الاشتراك؛ بالاستقراء، والحملُ على الأغلب أولَى.

"ويكون" أيضًا "أبلغَ" من المشترك؛ فقولك: - (زيد أسد) - أبلغ من: (شجاع)، "وأوجز وأوفق"؛ إما للطبع؛ بسبب نَقْل الحضقة، أو عذوبةِ الحديث، وإما للمقامِ؛ لزيادة بيان، أو غير ذلك؛ مما يقتضيه الحال؛ ولذلك يجعله علماء البيان الأصْلَ؛ لأن مبنى علمهم على الاستعارة والمبالغة.

"ويتوصل به إلى" أنواع البديع من "السجع، والمُقَابلة، والمُطَابقة، والمُجَانسة، والرَّويِّ" وغيرِ ذلك.


(١) في حاشية ج: قوله: "بخلاف المجاز" أي: فإنه لا يصح بدونها، أما المشترك فيصح إطلاقه بدونها؛ لأن القرينة فيه ليقين المراد لا لصحة الاستعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>