للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجيبَ: مُتَّضِحٌ بِمَا تَقَدَّمَ.

"مسألة"

"لا إجمال" عند أئمتنا "في نحو: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [سورة المائدة: الآية ٣]، "وَ" ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [سورة النساء: الآية ٢٣]؛ "خلافًا للكرخى (١)، والبصري"، وبعض أصحابنا.

"لنا": أن "القطع" الحاصل "بالاستقراء" "أن العرف" قاضٍ بأن التحريم، أو التحليل إذا أضيف إلى جسم كان "الفعل المقصود منه"، لا نفس الجسم.

ألا ترى أنه إذا قال لغيره: حرمت عليك هذا الطعام، عقل منه تحريم الأكل، وكذلك تعقل من تحريم الميتة تحريم أكلها، والأمهات تحريم نكاحهن، فصار المراد معقولًا من هذا اللفظ، وما عقل منه المراد لا يكون مجملًا.

"قالوا": إسناد التحريم إلى الأعيان مُحَال، فلا بُدّ من إضمار؛ لاستقامة الكلام، وحينئذ يجب أن يقيد المضمر بقدر الحاجة؛ لأن "ما وجب للضرورة يقيد بقدرها"، "فلا يضمر الجميع"؛ لأن البعض كافٍ، "والبعض غير متضح"؛ إذ ليس بعض أولى من بعض، فوجب التوقف.

الشرح: "أجيب": بأنا لا نسلم أن البعض غير متضح، بل هو "متضح بما تقدّم" من قضاء العُرْف بإرادة المقصود من مثله.

وهذا إذا اتضح أحد المجازات، فإن لم يتضح واحد معين، فالأولى عندنا تقدير الجميع؛ لأنه الأقرب إلى نفي الحقيقة.

وقد سبق ذكر هذا في مسألة المقتضى، وكل هذا مبني على أصلنا في أن الأحكام إنما تتعلّق بالأفعال [المقدورة] (٢) للمكلف، وأن الأعيان لا يتعلّق بها حل ولا حرمة.


(١) ينظر: المحصول ١/ ٣/ ٢٤، والتبصرة (٢٠١)، والمستصفى ١/ ٣٤٦، والإحكام للآمدي ٣/ ١٠، وجمع الجوامع ٢/ ١٥٩، والآيات البينات ٣/ ١٠٩، والمسودة (٩٠)، وشرح الكوكب ٣/ ٤١٩، والمعتمد ١/ ٣٣٣، والمسودة (٩٠)، وشرح العضد ٢/ ١٥٩، وإرشاد الفحول (١٦٩)، وتيسير التحرير ١/ ١٦٦، وكشف الأسرار ٢/ ١٠٦، وأصول السرخسي ١/ ١٩٥.
(٢) في أ، ج: المقدرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>