للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْألَةٌ:

الْجُمْهُورُ عَلَى جَوَازِ نَسْخِ مِثْلِ: صُومُوا أَبَدًا، بِخِلافِ: الصَّوْمُ وَاجِبٌ مُسْتَمِرٌّ أَبَدًا.

وأجيب: باختيار أنه ليس مأمورًا به في ذلك الوقت.

قولكم: فلا نسخ.

قلنا: ممنوع؛ فإنه مأمور به قبل ذلك الوقت، ثم ورد تجويز تركه في وقت آخر متعلقًا كما لو مات قبل الوقت فانقطع عنه التكليف بالموت، فالتكليف وعدمه قبل الوقت في زمانين، فلا تناقض إلَّا أن متعلّقهما هو الفعل في وقت واحد، وذلك جائز، وهو محل النزاع.

وإليه أشار بقوله:

"وأجيب: لم يكن، بل قبله، وانقطع التكليف عنده كالموت".

«مسألة»

الشرح: قال "الجمهور: جواز نسخ" الخطاب المقيد بالتأبيد إذا كان إنشاء حقّ "مثل: صوموا أبدًا" (١).


(١) اختلف الأصوليون في جواز نسخ الفعل المقيد بالتأبيد، مثل: "صوموا أبدًا" فذهب الجمهور إلى جواز نسخه، وذهب إلى عدم جوازه شذوذ من الأصوليين، ولكل فريق حجة على ما ادعى .. أما الحكم المقيد بالتأبيد مثل "الصوم واجب مستمر أبدًا" فإنه لم يخالف أحد في عدم جواز نسخ ذلك.
إن هذا المثال وهو قولنا: "صوموا أبدًا" وما شاكله من كل مقيد بقيده لا يزيد في دلالته على جزئيات الزمان على قوله: "صم غدًا" في دلالته على جزئيات الزمن. إلا أن القيد في المقيس يتناول كل الأبد. وفي المقيس عليه البعض المعين، وبما أن نسخ نحو "صم غدًا" جائز اتفاقًا فكذا نسخ نحو "صوموا أبدًا" حيث لا فرق، بل المقيس أحرى بقبول النسخ؛ ولأنه إذا جاز ذلك مع قوة النصوصية فيما يتناوله، فهذا مع ظهوره واحتمال ألا يتناوله أولى بالجواز. ينظر: البرهان ٢/ ١٢٩٦، ١٢٩٨، والمعتمد ١/ ٤١٣، والمحصول ١/ ٣/ ٤٩١، والمنخول ٢٩٠، والمستصفى ١/ ١١٢، والتبصرة (٢٥٥)، والوصول لابن برهان ٢/ ٢٧، والإحكام للآمدي ٣/ ١٢٣، وشرح الكوكب ٣/ ٥٣٩، والمسودة (١٩٥)، وجمع الجوامع ٣/ ٨٥، وشرح =

<<  <  ج: ص:  >  >>