للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا قَالَ: سَمِعْتُهُ أَمَرَ أَوْ نَهَى، فَالأَكْثَرُ حُجُّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي تَحَقُّقِهِ لِذَلِكَ.

قَالُوا: يَحْتَمِلُ أَنَّهُ اعْتَقَدَ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ.

قُلْنَا: بَعِيدٌ.

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا قَالَ: أُمِرْنَا، أَوْ نُهِينَا، أَوْ أُوجِبَ، أَوْ حُرِّمَ، فَالأَكْثَر: حُجَّةٌ؛ لِظُهُورِهِ فِي أَنَّهُ الآمِرُ.

ولعلهم رأوا أن سماع الصَّحابي من التابعي أمر نادر، فلا يحمل عليه.

واعلم أن هذا الذي نقله المصنّف عن القاضي تبع فيه الآمدي، ولا نعرفه.

والذي نَصّ عليه القاضي في "التقريب" حمل "قال" [على] (١) السَّماع، ولم يَحْكِ فيها خلافا، بل ولا أحفظ عن أحد فيها خلافًا.

«مسألة»

الشرح: "إذا قال سمعته أمَرَ، أو نَهَى، فالأكثر حُجّة" (٢)، وبه قال القاضي كما نَصّ عليه في "التقريب"؛ "لظهوره في تحقّقه في ذلك".

"قالوا: يحتمل" على "أنه اعتقد" شيئًا من الصّيغ أمرًا أو نهيًا "وليس كذلك عند غيره".

"قلنا: بعيد"؛ لمعرفته بأوضاع اللُّغَةِ، ولعدالته المقتضية لتحرُّزه في مَوَاقِعِ الاحتمال.

«مسألة»

الشرح: "إذا قال: أُمِرْنا، أو نُهِينَا، أو أُوجبَ، أو حُرِّمَ" - ببناء الصّيغة للمفعول في الكُلّ - "فالأكثر حجّة؛ لظهوره في أنه" "الآمر (٣).


(١) سقط في ت.
(٢) ينظر: الإحكام ٢/ ٨٧.
(٣) هذه المسألة في أنه إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو أوجب علينا كذا، أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>