للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

يَسْتَحِيلُ كَوْنُ الشَّيْءِ وَاجِبًا حَرَامًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ إِلَّا عِنْدَ بَعْضِ مَنْ يُجَوِّزُ تَكْلِيفَ الْمُحَالِ. وَأَمَّا الشَّيْءُ الْوَاحِد، لَهُ جِهَتَانِ؛ كَالصَّلاةِ فِي الدَّارِ الْمَغْصُوبَةِ،

فالمطلوب فيه ألَّا يدخل ماهية المجموع في الوجود، والماهيةُ تنعدم بانعدام جزء منها، فأي أخت تركها خرج عن عُهْدَةِ المجموع، فليس كالأمر.

«مسألة»

الشرح: "يستحيل كون الشيء واجبًا حرامًا من جهة واحدة" (١)، وحينئذ فلا يكلف به "إِلا عند بعض من يجوِّز تكليف المُحَال"، أي: التكليف بما لا يُطَاق.

وعند الآخرين يمتنع، لما فيه من التَّناقض.

"وأما الشيء الواحد" الذي "له جِهَتَان" غير [متلازمتين] (٢)، فإِنه يجوز توارد الأمر والنَّهي، باعتبار جهتيه "كالصَّلاة في الدَّار المغصوبة"، مأمور بها من حيث إِنها صلاة، منهي (٣) عنها من حيث إِنها شغل ملك الغَيْر عدوانًا، فقد اختلفوا فيه.

"فالجُمْهُور" قالوا: "يصح".

"والقاضي" قال: "لا يصح، ويسقط (٤) الطلب عندها".

قال ابن السَّمْعَاني: وهو هذيان. وقال "أحمد وأكثر المتكلّمين: لا يصح، ولا يسقط" (٥).

وذكر بعض أصحابنا للمسألة أصلًا، وهو أن الأمر المطلق لا [يتناول] (٦) المكروه عندنا، وإِن لم يكن محرمًا.

وقال الحنفية: يتناوله (٧).

واحتجّ أصحابنا بأنَّ المكروه مطلوب التَّرك، فكيف يندرج تحت الأمر الذي هو طلب الفعل، [والجمع بين طلب الفعل] (٨) والترك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض، ثم إِذا لم


(١) ينظر: العضد ٢/ ٢، والمحصول ١/ ٢/ ٤٨١، والمستصفى ١/ ٧٦، والإِحكام للآمدي ١/ ١٠٦، وجمع الجوامع ١/ ١٨٢، والمسودة ص (٨٤)، وكشف الأسرار ١/ ٢٧٨، وتيسير التحرير ٢/ ٢١٩، وفواتح الرحموت ١/ ١٠٤، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٨٩، أصول السرخسي ١/ ٨١.
(٢) في ب: متلازمين.
(٣) في أ، ج، ح: نهى.
(٤) في حاشية ج: قوله: ويسقط الطلب عندها أي: لا بها.
(٥) ينظر مصادر المسألة.
(٦) في ح: يناول.
(٧) ينظر مصادر المسألة.
(٨) سقط في ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>