للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

يَجُوزُ تَخْصِيصُ السُّنَّةِ بِالْقُرْآنِ.

لَنَا: "تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيءٍ" [سورة النحل: الآية ٨٩].

وَأيْضًا: لا يُبْطَلُ الْقَاطِعُ بِالْمُحْتَمِل.

قَالُوا: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ [سورة النحل: الآية ٤٤]، وَقَدْ تَقَدَّمَ.

مَسْأَلَةٌ:

"يَجُوزُ تَخْصِيصُ الْقُرآنِ بِخبَرِ الْوَاحِدِ.

«مسألة»

الشرح: "يجوز تخصيص السُّنة بالقرآن" خلافًا لقوم.

"لنا": قوله تعالى في صفة الكتاب ﴿تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾.

وأيضًا لا يبطل القاطع" دلالة ومتنًا، وهو القران الخاص "بالمحتمل" دلالة، وهو خبر الآحاد العام، أو المحتمل دلالة لا متنًا، وهو المتواتر العام.

"قالوا": قوله تعالى: " ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾ " يقتضي أن الرسول هو المبين لا غيره، "وقد تقدم، جوابه، وهو أنه هو المبين بالكتاب تارةً، وبالسنة أخرى (١).

«مسألة»

الشرح: "يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وقال به" جمهور أصحابنا (٢)، وكذا


(١) ذكر العلامة ابن الحاجب هنا تخصص السنة بالقرآن، ولم يمثل له. قال الزركشي: ومن أمثلة ذلك "حديث ما أُبين من حي فهو ميت" أخرجه ابن ماجه في السنن برقم [٣٢١٦] عام خص بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثًا ومتاعًا إلى حين﴾ [سورة النحل: الآية ٨٠] وثانيها: قوله "البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة" فإنه عام في الحر والعبد، وخص بالحر بقوله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: ٢٥] والحديث أخرجه مسلم ٣/ ١٣١٧، كتاب الحدود: باب حد الزنى (١٣ - ١٦٩٠)، وأبو داود ٤/ ١٤٤، كتاب الحدود: باب في الرجم (٤٤١٥)، والترمذي ٣٢/ ٤، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب (١٤٣٤)، والبيهقي ٨/ ٢٢١ - ٢٢٢، والدارمي ٢/ ١٨١.
(٢) واعلم أنه لم يعلم خلاف بين الأصوليين في جواز تخصيص العام من الكتاب أو السنة=

<<  <  ج: ص:  >  >>