للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاِخْتِلاف فِي جَوَازِ عَدَمِ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِخَبَرٍ أَوْ دَلِيلٍ رَاجِحٍ (١)

مَسْألةٌ:

اخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ عَدَمِ عِلْمِ الْأُمَّةِ بِخَبَرٍ، أَوْ دَلِيل رَاجِحٍ إِذَا عُمِلَ عَلَى وَفْقِهِ.

الْمُجَوِّزُ لَيْسَ إِجْمَاعًا كَمَا لَوْ لَمْ يَحْكُمُوا فِي وَاقِعَةٍ.

النَّافِي: ﴿وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

«مسألة»

الشرح: "اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبرٍ، أو دليلٍ راجحٍ" على حكم "إذا عمل وَفْقِهِ" (٢) مُصيبين في الحكم (٣).

أما إذا لم يعملوا (٤) على وَفْقِهِ؛ لعارض، فلا ريب في امتناعه؛ لأنه إجماعٌ على الخطأ.

واحتج "المجوز" بأنه: "ليس إجماعًا" على عدمه حتى يكون خطأ، فإن عدم العلم غير العلم بالعدم، فيكون "كما لو لم يحكموا في واقعة" بحكم، فإنه لا يكون قولًا بعدم الحكم فيها قال ولا يلزم الخطأ؛ فإن الخطأ من فعل المكلّف، وعدم العلم ليس من فعله، وهذا هو اختيار (٥) الآمدي.

واحتج "النَّافي" فقال: لو اشتركوا في عدم العلم به، لكان سبيلًا لهم، فيجب اتباعهم فيه.

وامتناع تحصيل العلم به مع أنه لا يمتنع إحداث دليل يحدثه اللَّاحقون، ولو أحدثوه كانوا


(١) هذه المسألة في أنهم اختلفوا في إمكان وجود دليل أو خبر بلا معارض، وهو المراد من الراجح مع اشتراك الأمة في عدم العلم به، فمنهم من جوزه مطلقًا، ومنهم من أحاله مطلقًا، ومنهم من فصل، وقال: إن كان عملهم على وفق ذلك الدليل أو الخبر فيجوز اشتراكهم في عدم العلم به؛ لما يأتي من دليل المجوز مطلقًا، وإن عملهم على خلافه فهو محال لا دليل النافي؛ لبطلانه على ما يجيء، بل لما فيه من إجماع الأمة على الخطإ المنفى بالأدلة السمعية. ينظر الشيرازي: ٢٢٦ أ، ب/ خ.
(٢) في ب: وقعه.
(٣) ينظر: المحصول ٢/ ١/ ٢٩٥، وشرح الكوكب ٢/ ٢٨٥، وحاشية البناني ٢/ ٢٠٠، والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٢، وشرح العضد ٢/ ٤٣، وإرشاد الفحول (٨٧)، وتيسير التحرير ٣/ ٢٥٧.
(٤) في ب، ح: يعلموا.
(٥) في ب: مختار.

<<  <  ج: ص:  >  >>