بالقياس عنْد من يخصّ العموم "بالقياس، أو بـ "حُكْمِي عَلَى الوَاحِدِ" حُكْمِي عَلَى الجَمَاعَةِ، وهو الحديث الذي قلنا: إنه وإن لم يعرف فمعناه مجمع عليه، ويشترط ألّا يستوعب ذلك المعنى جميع أفراد العام، وإلّا يكون نسخًا.
"لنا: أن سكوته" ﵊ عن الإنكار "دليل الجواز"؛ لما مَرّ من أنه لا يقرّ على باطل، "فإن لم يتبين" المعنى المقتضى للتخصيص، "فالمختار ألّا يتعدى" حكمه إلى غيره؛ "لتعذّر دليله" أي: دليل التعدّى.
أما بالقياس فظاهر، وأَما بـ "حكمي على الواحد"؛ فلأنه مخصوص بما علم فيه عدم الفارق، وهنا لم يعلم؛ لاختلاف الناس في الأحكام.
ولقائل أن يقول: إذا ثبت "حكمي على الواحد" لم يحتج إلى العلم بالجامع، بل يكفي عدم العلم بالفارق، والأصل بعد ثبوت هذا الحديث أن الخلق في الشرع شرع، فالمختار عندنا التَّعميم، وإن لم يظهر المعنى ما لم يظهر ما يقتضى التخصيص، ثم إن استوعب الأفراد كلها فهو نسخ، وإلا فتخصيص.
«مسألة»
الشرح: ذهب "الجمهور" إلى "أن مذهب الصَّحابي" (١) إذا كان على خلاف العموم "ليس بمخصّص، ولو كان" هو الرَّاوي لذلك العام، كذلك مذهب الرَّاوي لا يخصص