للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" المَطْلُوبُ بِأَمْرِ فِعْلٍ مُطْلَقٍ (١)، مَا هُوَ؟ "

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا أُمِرَ بِفِعْلِ مُطْلَقٍ فَالْمَطْلُوبُ الْفِعْلُ الْمُمْكِن، الْمُطَابِقُ لِلْمَاهِيّةِ، لا الْمَاهِيّةُ.

لنَا: أَنَّ الْمَاهِيّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي الأَعْيَانِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِهَا، فَيَكُونَ كُلَيًّا جُزْئِيًّا، وَهُوَ مُحَالٌ.

قَالُوا: الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ، وَالْجُزْئِيُّ مُقَيدٌ، فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ.

قُلْنَا: يَسْتَحِيلُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ.

"مسألة"

الشرح: "إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب" - عند الآمدي والمصنف - "الفعل الممكن المطابق للماهيّة، لا الماهيّة". (٢).

وعند الإمام الرَّازي: أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بِشَيْءٍ من جزئياتها (٣).

وهو الحَق، وذلك كالمأمور بالبيع مأذون أن يصدر عنه بيع أعم من كونه بثمن المِثْل، أو بِغَبْنٍ فاحش، أو غير ذلك؛ لأن البيع قدر مشترك بين هذه الأمور، وما به الاشتراك هو


(١) هذه المسألة في أن المطلوب فيما إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقًا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص، كقول القائل لوكيله: "بع" هل ماهية ذلك الفعل أو أحد جزئياتها اختلفوا فيه. ينظر الشيرازي ٣١٤ خ.
(٢) الماهية: تطلق في الغالب على الأمر المتعقل مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب "ما هو "يسمى "ماهية" ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن حيث إنه مجلى الحرادث جوهرًا. وتنظر المسألة في: شرح الموكب المنبر ٣/ ٧٠، والمحصول (١/ ٢/ ٤٢٧)، والإحكام للآمدي ٢/ ١٧١، وشرح العضد (٢/ ٩٣)، والمسودة (٩٨)، ونهاية السول ٢/ ٢٩٢، وشرح تنقيح الفصول ص ١٤٥، وفواتح الرحموت ١/ ٣٩٢، وإرشاد الفحول (١٠٨).
(٣) ينظر المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>