(١) سقط في ح. (٢) اختار الأكثر أنه لا يشترط في حجية الإجماع بلوغ المجمعين عدد التواتر، وليس المراد بعدد التواتر عددًا معينًا محصورًا، بل المراد عدد لو أخبروا في محسوس وقع العلم الضروري. ينظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ٢٣١، والبرهان لإمام الحرمين ١/ ٥٦٦، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٢/ ١٤، ونهاية السول للإسنوي ٣/ ٥٤، ومنهاج العقول للبدخشي ٢/ ٢٩٦، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٩٥، والتحصيل من المحصول للأرموي ٢/ ٩٥، والمنخول للغزالي ٢٣١، والمستصفى له ١/ ١٣٢ وحاشية البناني ٢/ ١١٩، والإبهاج لابن السبكي ٢/ ٢٦٣، والآيات البينات لابن قاسم العبادي ٣/ ٢٠٦، وحاشية العطار على جمع الجوامع ٢/ ١٤٧، والمعتمد لأبي الحسين ٢/ ٨٦، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ١/ ١٠١، وتيسير التحرير لأمير بادشاه ٣/ ٣٢، وكشف الأسرار للنسفي ٢/ ٤، وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ٢/ ٣، وشرح المنار لابن ملك ٧٨، وميزان الأصول للسمرقندي ٢/ ٦٢٧، وتقريب الوصول لابن جزي ١١٩، وإرشاد الفحول للشوكاني ٤٦. (٣) في ت، ح: المحققون. (٤) في ت، ح: ويل.