للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ:

الْعَامُّ بِمَعْنَى الْمَدْحِ وَالذمِّ؛ مِثْلُ: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ … وَإِنَّ الْفُجَّارَ﴾ [سورة الانفطار: الآية ١٣] ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [سورة التوبة: الآية ٣٤]- عَامٌّ.

وَعَنِ الشَّافِعِيِّ خِلافُهُ.

لنا: أنه بصدقة واحدة" من نوع واحد من الأموال "يصدق أنه أخذ منها صدقة؛ [فيلزم] (١) الامتثال.

وأيضًا: فإنَّ كلّ دينار مال، ولا يجب ذلك" فيه "بإجماع"، ولو كان عامًّا لوجب أخذ الصّدقة منه.

ولقائل أن يقول: على الأول: لا نسلّم الصدق.

وعلى الثاني: ذلك [لتفصيل] (٢).

وأيضًا: فالمراد بالمال النَّصَاب، وهو يأخذ من كل نصاب.

"قالوا: المعنى من كلّ مال، فيجب العموم"، إذ الألف واللَّام وكل في العموم سواء.

"قلنا: "كلّ" للتفصيل" بخلاف الجمع المضاف، "ولذلك فرق بين: لرجال عندي درهم، وبين: لكلّ رجل عندي درهم باتفاق"، فيجب في الأوّل درهم للجميع، وفي الثاني لكل واحد درهم.

"مسألة"

الشرح: "العام بمعنى المدح والذم" أي: الذي سيق للمدح والذم "مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ﴾ " لَفِي نَعِيمِ، " ﴿وَإِنَّ الْفُجَّارَ" لَفِي جَحِيمٍ﴾ [سورة الانفطار: الآية ١٣ - ١٤]. ﴿"وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ" وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة: الآية ٣٤] "عام، وعن الشافعي خلافه"، وهو وجه ضعيف في المذهب، نقله الجلابي (٣)، عن القَفَّال، والثابت


= العضد ٢/ ١٢٨، وشرح الكوكب ٣/ ٢٥٦، وإرشاد الفحول (١٢٦)، وتيسير التحربر ١/ ٢٥٧، وأصول السرخسي ١/ ٢٧٦، وفواتح الرحموت ١/ ٢٨٢.
(١) في ب: فلزم.
(٢) في أ: المتفصل.
(٣) الحسن بن أحمد بن محمد الطبري الجلّابي. قال أبو إسحاق: "تفقه في بلده، وحضر مجلس الداركي ثم درس في حياته، ومات قبل الداركي بسبعة عشر يومًا، وكان فقيهًا فاضلًا، عارفًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>