للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" تَكْذِيبُ الأَصْلِ الفَرْعَ"

مَسْأَلَةٌ:

إِذَا كَذَّبَ الأَصْلُ الْفَرْعَ سَقَطَ؛ لِكَذِبِ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، وَلَا يَقْدَحُ

الزَّيغ، كيف والنبي أوتى جوامع الكلم، فمن [ذا] (١) يقدر على الإتيان بلفظ يوازي لفظه مع الوَفَاء بالمعنى الذي أراده.

"وأجيب بأنَّ الكلام فيمن نقل بالمعنى سواء"، وكلام ثعلب يحيل صورة المسألة.

«مسألة»

الشرح: "إذا كذب الأصلُ الفرعَ، سقط" المروي عن درجة الاعتبار والقبول (٢)؛ "لكذب واحد غير معيّن" منهما، "ولا يقدح في عَدَالتهما"؛ لأن عدالة كلّ واحد منهما على التعيين منتفية، وكذبه مشكوك، واليقين لا يرفع بالشَّك، [فهما] (٣) كالبيِّنَتَيْنِ، يتكاذبان يتعارضان، ولا يقدح في عدالتهما، وكرجل قال لامرأته: إن كان هذا الطائر غُرَابًا فأنت طالق، وعكس آخر، ولم يعرف الطائر لا يمنع واحد منهما من غِشْيَانِ امرأته مع أن إحدى المرأتين طالق.

هذا ما قاله الأصحاب.

ورأى ابن السَّمْعَاني: أن الحديث لا يسقط.

قال: لأن الرَّاوي قاله بحسب ظنه، ولعل شيخه نسى، ومع احتمال نسيانه كيف يسقط، وما رواه هو الذي يختاره. [ويلزم] (٤) قول الأصحاب، لو اجتمع الفَرْع والأصل في شهادة ترد؛ لأَنَّ أحدهما غير عدل، فلم يتم النِّصاب، وما أراهم يقولون بهذا.

وقد حكوا قَوْلَيْن فيما إذا ادّعى رجلٌ على رجلين أنهما رهناه عبدهما، فزعم كُلّ


(١) سقط في ح.
(٢) ينظر: كشف الأسرار ٣/ ٥٩، والمستصفى ١/ ١٦٧، والتبصرة ٢٤١، وفواتح الرحموت ٢/ ٧٠، وشرح الكوكب ٢/ ٥٣٧، والمسودة ٢٧٨، والإحكام للآمدي ١/ ٩٦، وتيسير التحرير ٣/ ١٠٧، وشرح العضد ٢/ ٧١، وشرح التنقيح (٣٦٩)، وأصول السرخسي ٢/ ٣، والمختصر لابن اللحام (٩٣).
(٣) في ح: فيهما.
(٤) في ب: وملزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>