للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"وأجيب: [بأنه] (١) تركه إما لأن الكتاب يشمله"؛ لدلالته على شرع من قبلنا، [أو لقلته] (٢) جمعًا بين الأدلة" من الطرفين.

"قالوا: لو كان" شرع من قبلنا، وكتبهم السَّالفة شرعًا لنا "لوجب تعلمها والبحث عنها" كما يجب تعلم القرآن والسنة، بجامع أن كلًّا من مدارك الأحكام، "قلنا: المعتبر" منها هو "المتواتر" لا الآحاد، فإنها لا تفيد لعدم العلم بعدالة الأَوْساط، وإذا كان كذلك، "فلا يحتاج" إلى البحث.

"قالوا: الإجماع على أن شريعته ناسخة" لجميع الشرائع، "قلنا": ناسخة "لما خالفها" فقط، "وإلا وجب نسخ وجوب الإيمان، وتحريم الكُفْر"؛ لثبوتها في تلك الشرائع.

ولقائل أن يقول: وجوب الإيمان وتحريم الكُفْرِ شريعة كل نَبِيّ، فلا يكون منسوبًا إلى واحد بخصوصه.

ونحن إذا قلنا: هذه الشريعة ناسخة لتلك، معناه: ناسخة لتلك، وإيجاب الإيمان، وتحريم الكفران لا ينسب إلى واحد بخصوصه، بل الكل فيه شرع.

وسبق في أوَّل "النسخ" شيء يستضاء به هنا.

"فوائد"

الأولى: قال القاضي في "التقريب": ليس تحقيق الخلاف أن يقول المخالف: إنه قد أمر بمثل شرع من تقدم؛ لأن أحدًا لا ينكر هذا، فإن كان هذا هو قول المخالفين وأنه ورد عليه أمر مستأنف مبتدأ موافق لشرع من قبله، فقد وافقوا في المعنى، وإنما الخلاف أنه هل لزمه بعد المبعث العمل بشريعة من قبله على وجه الاتباع لنبي قبله، وفرض لزوم دعوته؟.

قال القاضي: فهذا هو الباطل الذي ينكره.

الثانية: قال أصحابنا: لا يشترط الإسلام في الإحصان، فيرجم الذّمي.


(١) في ت بأن.
(٢) في أ، ت: لعلته.

<<  <  ج: ص:  >  >>