للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالُوا: لَمْ يُذْكَرْ فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ وَصَوَّبَهُ.

وَأُجِيبَ: بِأَنَّهُ تَرَكَهُ: إِمَّا لأَنَّ الْكِتَابَ يَشْمَلُه، أَوْ لِقِلَّتِهِ؛ جَمْعًا بَيْنَ الأدِلَّةِ.

قَالُوا: لَوْ كَانَ، لَوَجَبَ تَعَلُّمُهَا وَالْبَحْثُ عَنْهَا.

قُلْنَا: الْمُعْتبَرُ الْمُتَوَاتِر، فَلا يَحْتَاجُ.

قَالُوا: الإجْمَاعُ عَلَى أَنَّ شَرِيعَتَهُ نَاسِخَةٌ.

قُلْنَا: لِمَا خَالَفَهَا، وَإلَّا وَجَبَ نَسْخُ وُجُوبِ الإِيمَانِ وَتَحْريمِ الْكُفْرِ.

وأما من نفاه فقد نَفَاهُ بعدها أيضًا [بطريقة] (١) أولى.

"لنا: ما تقدم" من ثبوت التعبُّد قبل النبوة، "والأصل بقاؤه".

وأيضًا: الاتفاق واقع على الاستدلال بقوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ [سورة المائدة: الآية ٤٥] في وجوب القصاص في ديننا.

"وأيضًا: ثبت أنه" "قال: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاة أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا وتلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٢) [سورة طه: الآية ١٤]، وهي لموسى، وسياقه يدل على الاستدلال به".

في "الصحيحين" عن أنس قال: "مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا؛ فَإن الله - تَعَالَى - يَقُولُ: أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرَى".

قلت: وهذا ظاهر في المدعى؛ إذْ أمرنا بذلك، وعلل بأمر الله - تعالى - موسى به.

الشرح: "قالوا: لم يذكر شرع من قبلنا "في" حديث معاذ، [وصَوَّبهُ] (٣) " رسول الله فلو كان من مدارك الأحكام لنبَّهَ معاذًا عليه.


(١) في أ، ت: بطريق.
(٢) تقدم.
(٣) في أ، ت: وصومه.

<<  <  ج: ص:  >  >>