للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"قالوا: يلزم" من عدم التخصيص "مخالفة الضَّمِير" للظاهر؛ لكونه غير عائد إلى كل أفراده، واللازم باطل؛ لأنه يجب مطابقة الضَّمير للمستظهر.

"وأجيب: بأنه كإعادة الظَّاهر"، ولا شكّ أنه لو أعاد الظَّاهر، وأراد به ثانيًا الخصوص لم يلزم منه خصوص الأول، ولا مَحذُورَ فيه، فكذا هنا.

وأما "الوقف" فإنما ذهب إليه قائله "لعدم التَّرجيح" في ظنه.

"وأجيب: بظهور العموم فيهما".

أما في الظاهر فظاهر.

وأما في الضمير؛ فلإشعار ظاهره بالعَوْدِ إلى الكل، "فلو خصصنا الأول خصصناهما" معًا؛ لاستلزام تخصيص المظهر تخصيص مضمره، ويلزم منه مخالفة الظَّاهرين، وإذا خصّصنا الثاني لم يلزم تخصيص الأول، ومخالفة ظاهر واحد أولى من مُخَالفة ظاهرين، "ولو سلم" أنه لا يلزم من تخصيص الأول مخالفة ظاهرين، "فالظاهر" لاستغنائه عن الضمير "أقوى" منه، فيكون عمومه أقوى، [فمخالفة] (١) ظاهر الأقوى أضعف من مخالفة ظاهر الأضعف، وهذا الجَوَابُ هو المضمر؛ لما قَدَّمناه من أن الخصوم لا يسلمون أنه يلزم من تخصيص الأول تخصيصهما جميعًا.

"فائدة"

لا يخفى عليك أنا تصرفنا في الضمير فقلنا بعوده إلى بَعْضِ ما تقدم، فأخرجناه عن حقيقته، وتركنا المظهر بحاله على عمومه، والخصوم عكسوا، فتصرفوا في المظهر وقالوا: إنه خاصّ، وتركوا المضمر بحاله فقالوا: يعود إلى كلّ ما تقدّم، وكلّ ما تقدم هو الخاص.

وصنيعنا أولى من صنيعهم؛ لأن المضمر أضعف من المظهر، فالتصرّف فيه أولى من العكس، وهذا يفهم من قول المصنّف: الظَّاهر أقوى.

"فرع"

قال الحنفيّة في قوله : "لَا تَبِيعُوا البُرَّ بالبُرِّ إِلَّا كَيْلًا بِكَيْلٍ" (٢) أن المراد منه ما يكال من البر، فيجوز بيع الحِفْنَةِ بِالْحِفْنَتَيْنِ؛ لأن هذا القدر مما لا يكال، وهذا مخرج على أصلهم، وقد عرفته.


(١) في ب: بمخالفة.
(٢) أخرجه مسلم ٣/ ١٢١٠ في كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>